فصل [في الوجه الذي يباح له شراء العرية بخرصها]
فقيل: يجوز على وجهين: على وجه المعروف مع المعرى يحفظها له، ويحمل عند الجداد، وعلى دفع الضرر لما يكره من دخوله وخروجه، وهو قول اختلف في الوجه الذي يباح له، شراء العرية بخرصها على ثلاثة أقوال: مالك في المدونة، وقال وابن القاسم يجوز على رفع الضرر، ولا يجوز على وجه المعروف. عبد الملك:
وقيل: إن أراد المعروف جاز، ولا يجوز إن أراد رفع الضرر. والأول أحسن، فيجوز على وجه المعروف قياسا على القرض، أنه يدفع مائة دينار في مثلها إلى سنة على وجه القرض، ولا يجوز على وجه المبايعة، وكذلك قرض الدراهم والطعام وبدل دينار بأوزن منه يجوز على وجه المعروف بخلاف المبايعة، ويحيل بدنانير حلت على دين لم يحل، ويجوز على رفع الضرر قياسا على المساقاة. [ ص: 4292 ]