الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن اشترى ثوبا وصبغه ثم وجد به عيبا]

                                                                                                                                                                                        وإن صبغه ولم يقطعه فأحب التمسك به رجع بقيمة العيب كان البائع مدلسا أو غير مدلس، وإن أحب أن يرد وكان الصبغ يزيد في قيمته كان شريكا بقدر تلك الزيادة يوم الرد، مدلسا أو غير مدلس، وإن كان ينتقص افترق الجواب، فإن كان مدلسا لم يغرم عن ذلك النقص شيئا، وإن كان غير مدلس غرم.

                                                                                                                                                                                        الاعتبار في الزيادة والنقص يوم البيع، فإن كان ذلك ينقصه يوم البيع غرم النقص، وإن كان يوم الرد لا ينقص، وإن كان يزيده ذلك اليوم وينقص اليوم برئ المشتري من غرم النقص؛ لأنه لو رده ذلك اليوم لم يغرم المشتري شيئا، ولم [ ص: 4421 ] يشارك اليوم بشيء؛ لأنه لا فضل فيه الآن، وإن كان فيه زيادة يوم الرد كان شريكا بالأقل من زيادته يوم البيع أو اليوم.

                                                                                                                                                                                        والقطع والصبغ إذا كان نقص والبائع مدلس، على ثلاثة أقسام: فإن كان ذلك الثوب يراد لمثل ذلك القطع والصبغ، رد ولا شيء عليه، وإن كان خارجا عما يراد له وليس بمتلف، كان له أن يرد ويغرم قيمة النقص، وإن كان متلفا مثل أن يقطعه قلانس أو تباين، أو يصبغ الثوب النفيس لونا وصبغا يبطل الغرض الذي كان يكسب له، منع الرد وكان له قيمة العيب، وإن لبسه وغسله، رده وما نقص، مدلسا كان أو غير مدلس؛ لأنه صون ماله باللباس، واللباس مخالف للقطع والصبغ

                                                                                                                                                                                        ومن اشترى أمة فأصابها، فإن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، مدلسا كان أو غير مدلس، وإن كانت بكرا والبائع غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب، أو يرد ويرد ما نقص.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا كان مدلسا هل يغرم ما نقصه؛ لأنه انتفع بذلك، أو لا يغرم بخلاف اللباس. والأول أحسن؛ لأنه صون به ماله، وله بذل الثمن وإياه اشترى. وإن كانت بكرا ذات زوج، فباعها السيد قبل الدخول ثم دخل بها عند المشتري، ثم وجد بها عيبا ردها ولا شيء عليه، مدلسا كان أو غير مدلس؛ لأن ذلك الوجه لم يكن دخل في البيع، وقد كان البائع باعه وأخذ ثمنه فلا يغرم عنه المشتري شيئا. [ ص: 4422 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية