فصل [في الانتفاع بالمعيب بعد معرفة العيب]
على ثلاثة أوجه: فإن كان دارا أو حائطا، كان له أن ينتفع باللغات في حالة المخاصمة، والغلات له حتى يحكم بالفسخ، فيجني الثمار ويأخذ غلة الدار، وليس عليه أن يخرج المكري ثم يخاصم، وكذلك إذا كانت للسكنى. الانتفاع بالمعيب بعد معرفة العيب
وإن كانت جارية أو ثوبا لم يطأ ولم يلبسه بعد المعرفة بالعيب، ولا يطأ ما لا يختار إمساكه، ولأن اللباس ينقص الثوب والنقص ليس بغلة، فإن وطئ أو لبس كان رضى ويسقط قيامه.
واختلف إذا كان عبدا أو دابة، فاستخدم وركب بعد علمه بالعيب، أو بعد أن قام، أو كان في سفر، أو كان البائع غائبا؟ فقال إذا كان البائع والمشتري حاضرين فقد سقط قيامه. وقال مالك: له ذلك حتى يحكم له بالرد. وهو أحسن؛ لأن له ابن حبيب: وعليه النفقة، فلا يلزم بالاتفاق ويمنع من الانتفاع ومن الخراج. [ ص: 4431 ] الخراج بالضمان
واختلف قول مالك في كتاب محمد إذا علم بالعيب وهو في سفره، فقال مرة: يسقط قيامه. ومرة: له أن يقوم وإن ركب، ولم يكن عليه أن يقودها ويكري غيرها. قال: وليس عليه أن يكريها، وإن أكراها كان رضى. وعلى قول يكريها، وعلى هذا يجري الجواب إذا وجد العيب بعد غيبة البائع، ولم يسافر هو، أن له أن يركب ويكري، حتى يقدم البائع، ولأن الرفع إلى القاضي مما يشق على الناس. ابن حبيب