باب في صلاة الصبيان وأدبهم عليها ومتى يفرق بينهم في المضاجع
قال مالك: إذا أثغر . واختلف في الوقت الذي يؤدب فيه على تركها ومتى يفرق بينهم في المضاجع وهل ذلك إذا أمروا بالصلاة أو حين يبلغون عشر سنين؟! يؤمر الصبي بالصلاة
فقال في العتبية: إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة وأدب عليها . مالك
وقال وحينئذ يفرق بينهم في المضاجع . ابن القاسم:
وروى في ذلك حديثا; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ابن وهب . " مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"
وقال : إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد أحد منهم مع أحد أبويه ولا مع إخوته ولا مع غيرهم، إلا أن يكون مع كل واحد منهم ثوب . ابن حبيب
وليس هذا بحسن، وأرى أن يفرق بينهم جملة واحدة ، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو ذكرانا وإناثا، فإن عمل بذلك لسبع فحسن، وإن أخر [ ص: 391 ] لعشر فواسع. وأما العقوبة فبعد عشر. وكره فضيل وسفيان أن يضرب عليها وقالا : أرشه عليها. وهذا حسن لمن يقدر على ذلك، فإن كان ممن لا يقدر أو لم يفعل بعد أن أرشي ضرب عليها; وهذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - حماية; لئلا يبلغ على التهاون بترك الصلاة، فأمر أن يمرن عليها ولا يبلغ إلا وقد ألفتها طباعه; ولأن فيه تنبيها لهم على الألوهية وانقيادا إلى الطاعات، وأن له معبودا سبحانه وتعالى، فلا يأتيه البلوغ إلا وقد خامر ذلك قلبه وطباعه. [ ص: 392 ]