باب في اختلاف نية الإمام والمأموم ومن دخل ينوي صلاة فتبين أن الإمام في غيرها، أو لم يدر صلاة إمامه وكان حكمه إذا صلى فذا غيرها، ومن دخل في الصلاة على نية الإمام وهو لا يدري في أي صلاة هو، ومن سلم من ركعتين
تكون لأربعة أوجه: اختلاف نية الإمام والمأموم
أحدها: أن تكون في فرضين أحدهما في ظهر والآخر في عصر.
والآخر: أن ينوي المأموم الخميس ويتبين أن الإمام في الجمعة، أو ينوي الجمعة والإمام في الخميس.
والثالث: أن تكون ظهرا لهما إلا أن أحدهما حضري والآخر سفري.
والرابع: أن يحرم وهو يرى أنه في أول ركعة من الجمعة، فيتبين أنه في آخرها، ولم يدرك إلا سجودها. وأي ذلك كان - فإن صلاة الإمام ماضية على ما نوى. وإنما يفترق الجواب في المأموم، فإن فتبين أن الإمام في الظهر- أعاد المأموم، ولم تجزئه الصلاة. نوى الظهر فتبين أن الإمام في العصر أو نوى العصر
ويجري فيها قول آخر أنه يعيدها ما لم يذهب الوقت، فإن خرج الوقت لم يعد; للاختلاف في ذلك، ومراعاة لمن قال: إنه يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل، وما جاء في ذلك عن أنه كان يصلي مأموما مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يؤم قومه ، وقد راعى مالك معاذ مثل ذلك أنه إذا فات مضى لقول قائل. [ ص: 402 ] وابن القاسم
وقال فيمن مالك : إنه تجزئه صلاته، وإن أحرم ينوي الظهر يظنها يوم الخميس ثم علم أنه في الجمعة لم تجزئه . أحرم ينوي الجمعة ثم تبين أن الإمام في الظهر يوم الخميس
وقال في السليمانية: تجزئه الصلاة والإعادة أحوط.
وقال في السؤال الأول: لا تجزئه الصلاة . أشهب
وقد تقدم الاختلاف في هذا الأصل فيمن رعف مع الإمام يوم الجمعة قبل عقد ركعة، ثم سلم الإمام، هل يتم على ذلك الإحرام الظهر أربعا وإن كانت نيته لركعتين؟