[ ص: 4619 ] كتاب الوكالات 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) 
2 - (ق 4) نسخة القرويين رقم (368)  [ ص: 4620 ] 
 [ ص: 4621 ] 
كتاب الوكالات 
باب في الوكالة وما يلزم منها 
الوكالة جائزة في الحقوق التي تصح النيابة  فيها: البيع، والشراء، والإجارة، والجعالة، واقتضاء الديون وقضائها، وعقد النكاح، والطلاق، وإقامة الحدود، وبعض القرب. 
والأصل في الوكالة  في الأموال وما يتعلق بها من بيع وشراء وغيرهما قوله تعالى في ولي الأيتام: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم   [النساء: 6]. وقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير   [البقرة: 220]. وقوله في آية الصدقات: والعاملين عليها   [التوبة: 60]. والعامل وكيل للمساكين، وفي النكاح قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا   [البقرة: 221]. وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم  وقوله في الطلاق: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . . .   [النساء: 35]. 
وفي الحدود قوله -صلى الله عليه وسلم-:  "واغد يا أنيس  على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".  [ ص: 4622 ] 
وفي القرب وكالته -صلى الله عليه وسلم-  لعلي بن أبي طالب   -رضي الله عنه- على نحر بعض البدن وأن يتصدق بجلالها وجلودها. وفي قضاء الديون وكالته على أن يقضي عنه بكرا كان عليه. 
				
						
						
