فصل [في نفقة رقيق الحائط ودوابه وعماله]
واختلف في فقال نفقة رقيق الحائط ودوابه; في "المدونة": ذلك على العامل ولا خير في اشتراطها على رب الحائط. وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": هي على رب الحائط. فقدم في القول الأول الحديث; لأنه لم يرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في معاملته أهل خيبر أنه تكلف من ذلك شيئا، وقدم في القول الآخر القياس; لأن رقيق الحائط ودوابه تعمل للمالك في ملكه، ومقتضى المساقاة تكلف العمل وأن يعمل ما بعدها، ولأنه يدخله بيع الطعام بالطعام متأخرا; لأن بعض الثمرة عوض عنه. مالك
وقال إذا سوقي الحائط وفيه أجراء، أجرتهم على رب الحائط، ولا يصلح أن تشترط على العامل، ونفقتهم وكسوتهم على العامل وإن لم يشترط عليه بمنزلة رقيق الحائط. يريد: إذا كانت الإجارة على أن نفقتهم على صاحب الحائط، وعلى أحد قولي مالك تبقى نفقتهم على الذي استأجرهم. ابن حبيب:
وإذا كانت الإجارة غير وجيبة فتركهم على المساقي يعملون، ولم يعملوا بعقد السقاء- كان على المساقى لهم إجارة المثل، كانت أقل من [ ص: 4702 ] المسمى أو أكثر، فإن كانت أكثر من المسمى قال الأجراء: إنما عملنا بذلك بمعاقدة مع صاحب الحائط، وليس لك معنا عقد. وإذا كانت أقل قال العامل: إنما تعديت على منافعي، فعلي قيمتها، ولا يلزمني المسمى; لأن العقد كان فيه مع غيري.