فصل [في الاختلاف في مدة انقطاع الماء]
فإن فإن اتفقا على أول انقطاعه واختلفا في وقت رجوعه كان القول قول المكري. عاد الماء فعاد إلى العمل فلما انقضت السنة اختلفا في مدة انقطاع الماء:
واختلف إذا اختلفا في مبتدأ انقطاعه واتفقا في وقت رجوعه، فقال القول قول المكري; لأن المتكاري يريد أن يحط عن نفسه. وهو قول من راعى استصحاب الحال، وأنكر ذلك ابن القاسم: وقال هذه عراقية، يريد أن القول قول المكتري; لأن الأمر مشكل، والأصل براءة الذمة من الدين فلا يثبت بشك. سحنون
ويختلف إذا لم يعد حتى انقضت السنة، ثم اختلفا في وقت انقطاعه: فعلى قول يكون القول قول المكري، وعلى قول ابن القاسم يكون القول قول المكتري. سحنون
ولو كانت دارا فاتفقا في وقت انهدامها، واختلفا في وقت إعادتها صدق المكتري، وإن اختلفا في مبتدأ انهدامها واتفقا في إعادتها صدق المكري عند ولم يصدق على قول ابن القاسم، وكذلك إن لم يعد البناء فعلى مثل ذلك الاختلاف. سحنون،
وقال قال ابن المواز: في الأجير إذا قال: عملت السنة كلها، وقال الآخر: قد بطلت ولم تأت، فالقول قول المستأجر [ ص: 4951 ] قال أشهب محمد: وسواء كان انقطاعه إليه أو كان يغدو إليه.
وقال ابن القاسم في "الواضحة": القول قول المستأجر إذا لم يكن مأواه إليه، فإن لم يكن مأواه إليه كان القول قول الأجير، وسواء كان الأجير حرا أو عبدا. وأصبغ
وقال إن كان عبدا وكان مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد أو لم ينقد. وكذلك إن ادعى إباقا; لأنه كان أمينا على ذلك حين أسلم إليه، وإن كان يختلف إليه كان القول قول السيد. وهذا عكس ما ذهب إليه ابن الماجشون: قال: وإن كان حرا كان القول قول الأجير، كان يختلف أو كان مأواه إليه، قبض الأجرة أو لا، وذكره عن ابن القاسم مالك.
وقول في هذا أحسن، والأجير بخلاف الدار والماء; لأن الماء والدار يسلمان تسليما واحدا، وعلى هذا يجري على ما أجراه الله تعالى، والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك، ومنافع الأجير بيده، وكل يوم يصبح يبتدئ تسليمها فكان القول قول المستأجر أنه لم يسلم إلا ما أقر به، إلا أن يأتي من ذلك بما لا يشبه، وما يعلم أنه لو عطله لم يسكت عن ذلك، وكان منه الشكية وما أشبه ذلك. [ ص: 4952 ] أشهب