باب في من استأجر صغيرا بغير إذن وليه، أو استأجر عبدا بغير إذن سيده، أو استأجر حرا في مخوف فهلك فيه
ومن فإن كان حسن نظر أمضاه وإلا رده، فإن فات بالعمل كان له الأكثر من المسمى أو إجارة المثل، وإن أصابه في حين العمل عيب أو هلك ولم يكن العمل سبب ذلك لم يضمن من استأجره. وكذلك إن نقله من بلد إلى آخر; لأن الحر لا تضمن رقبته بنقله بخلاف العبد. وإن أصابه ذلك من سبب العمل كان له الأكثر من المسمى أو إجارة المثل إلى وقت نزل به ذلك ثم له قيمة ذلك الشين، وإن هلك ضمن الدية. استأجر صبيا صغيرا بغير إذن وليه نظر فيه وليه:
وأما العبد يستعمله بغير إذن سيده فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يكون استعانه ولم يستأجره، أو استأجره ولم يأذن له السيد في الإجارة، أو أذن له فاستعمله في غير الصنف الذي أذن له فيه، فإن استعانه كان لسيده إجارة المثل، فإن أصابه عيب من سبب العمل كان له الأكثر من إجارة المثل أو ما نقصه العيب. وإن استأجره كان له الأكثر من المسمى أو إجارة [ ص: 4974 ] المثل أو ما نقصه العيب. وكذلك إن أذن له في الإجارة فاستأجر نفسه في غير ما أذن له فيه، وإن أصابه في جميع هذه الوجوه عيب من غير العمل، لم يكن عليه شيء عند إذا لم تنقل رقبته عن بلده. وقال ابن القاسم يضمنه. والأول أحسن ولا تضمن الرقاب إلا أن تنقل. سحنون:
وأما الحر يستعمل في مخوف من العمل فإن غره ولم يكن صاحب العمل الذي أدلاه في ذلك العمل فهلك أو نزل به شين كان كالغرور بالقول. واختلف في ضمانه لذلك، وأن يضمن أحسن، وإن كان هو الذي أدلاه ضمنه قولا واحدا لأنه غرور بالفعل. وإن أدلاه آخر معه والآخر غير عالم ضمن العالم نصف الدية بمباشرته. ويختلف هل يضمن النصف الآخر لأنه من باب الغرور بالقول؟ وإن لم يغره وأعلمه بما يخاف منه لم يضمنه; لأنه أهلك نفسه. وهو في هذا بخلاف من أذن لرجل في قتله; لأن المقتول في ذلك ترك القصاص قبل وجوبه، وهذا قادر على أن يأمره فيطلعه، فإذا رضي بالتمادي كان قد أهلك نفسه. [ ص: 4975 ]