باب في من استأجر حرا أو عبدا على أن يعمل ويأتيه بخراجه أو بما يكسب فيطلقه، وفي إجارة الرجل المرأة للخدمة
ومن "المدونة" قال في من ابن القاسم فلا بأس إذا لم يستأجره على أن يضمنه خراجا معلوما. استأجر عبدا على أن يجيئه بالغلة أو حجاما على أن يجيئه بالغلة
وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في "المختصر" عن أنه قال: لا خير في أن يستأجر العبد على أن يجيئه بالخراج. وهذا القول هو أصل مالك في كل من اشترى شيئا على أن يعمله بائعه أنه ينظر إلى ما يصير إليه ذلك المشترى، فإن كان مجهولا لم يجز، كالزرع على أن على البائع حصاده ودراسه، والثوب على أن يصبغه، والزيتون على أن يعصره، فكل هذا ممنوع; لأنه لا يدري كيف يخرج هذا ولا كم يخرج الآخر. مالك
وكذلك هذا يدفع دنانير أو دراهم ليأتيه بثمن منافعه شهرا فهو لا يدري بكم يبيعها. وقد [ ص: 4976 ] قالوا في من اشترى سلعة على أن يبيعها بائعها: أن البيع فاسد; لأنه لا يدري كم الثمن الذي بيع به. وكذلك هذا إذا اشترى منه منافعه على أن يبيعها، وإن جعل عليه خراجا مضمونا جاز ذلك إذا كان الثمن عرضا، أو يأتيه بدنانير أو دراهم معلومة، أو الثمن عينا والمضمون غير عين.