باب في أمد الإجارات
يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة، فأوسعها في الأجل الأرضون، ثم الديار، ثم العبيد، ثم الدواب ثم الثياب، فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين سنة بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز بالنقد، ويجوز مثل ذلك في الديار إذا كانت جديدة مأمونة البناء، وإن كانت قديمة فدون ذلك بقدر ما يرى أنه تؤمن سلامتها في الغالب. الأمد في المستأجر
وفي "المدونة" خمس عشرة سنة، ومنعه غير واختلف في العبيد فأجيز في كتاب محمد النقد العشرين سنة، في العشر. ابن القاسم
وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن العبد، فإن كان شابا مثل ابن عشرين سنة أو ما قارب ذلك لم تمنع إجارته عشرين سنة على استثقال فيه، وإن كان صغيرا أو كبيرا أو كهلا لم يجز من ذلك إلا ما قارب، فيمنع الصغير لأنه لا يدرى كيف يتغير عند البلوغ من نشاط وقوة أو غير ذلك، ويمنع الكبير؛ لأنه دخل في سن من يتوقع انتقاله وذهابه، ولا يدرى إن حيي السنين الكثيرة [ ص: 4979 ] كيف يهجم عليه الكبر، فقد يبقى على قوة أو يصير إلى ضعف، والخمس سنين ونحوها في ذلك حسن.
وكذلك فالبغال أوسعها أجلا؛ لأنها أطول أعمارا، والحمير دون ذلك والإبل دونها، والملابس في الأجل مثل ذلك يفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف، والجديد والقديم، فيضرب من الأجل لكل واحد بقدره. [ ص: 4980 ] الحيوان يختلف الأجل في إجارتها باختلاف العادة في أعمارها.