فصل [في من استأجر عبدا ليعمل عملا هل يسافر به؟]
وإن لم يكن ذلك له بغير رضاه. كانت الإجارة ليخدمه في الحضر فأحب أن يسافر به ليخدمه في السفر
واختلف إذا رضي، فعلى قول ابن القاسم: يجوز في ما قل من السفر. وعلى قول لا يجوز وإن قرب. وقول سحنون: يجوز وإن بعد. وإن ابن حبيب لم يجز لأنه غرر. وإن شرط شهرا في الحضر وشهرا في السفر جاز إذا لم ينقد شيئا; لأن الشهر الثاني إذا كان من غير جنس الأول لم يجز النقد فيه، فإذا لم يجز ذلك لم يجز أن يقدم شيئا; لأن الذي يقدم مفضوض على الشهرين بعضه عن المؤخر فلا يجوز النقد فيه. استأجره ليخدمه شهرا إن شاء في السفر وإن شاء في الحضر
وإن استأجره شهرا في الحضر ثم استأجره بعد ذلك شهرا في السفر جاز بغير نقد، وهو ها هنا بخلاف من اكترى راحلة يركبها بعد شهر. فقال غير لا يجوز لأجل التحجير، وهو لا يدري هل يسلم أم لا؟ وهذا ممنوع بعقد الشهر الأول قد حجر عليه البيع فلم يدخل بالعقد الثاني تحجير. ابن القاسم:
ومن استأجر عبدا ليخدمه نهارا ثم يأوي إلى مواليه، أو كان حرا ينصرف إلى أهله لم يكن له أن يستخدمه ليلا، وإن كان منقطعا إليه ومبيته عنده يستخدمه بالليل فيما خف على حسب العادة في أمثاله. [ ص: 4982 ]