فصل [إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغنم]
واختلف فقيل: الإجارة جائزة، وقوله: هذه، كالصفة، فيخلف غيرها إن أصيبت ولا تتعين. وقيل: تتعين والإجارة فاسدة; لأن فيه تحجيرا على صاحب الغنم فلا يقدر على بيعها. وقيل: جائزة وتتعين; لأن رب الغنم يشترط ذلك؛ لئلا يتكلف ذلك الخلف. [ ص: 4985 ] إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغنم.
وقيل: إن قرب أمد الإجارة جاز، وإن بعد لم يجز. وكذلك الأحمال إذا قال: تحمل هذه الأحمال إلى بلد كذا، فقال في "كتاب الرواحل": لا تتعين. وعلى قوله ها هنا في الغنم تتعين. ثم يختلف هل تكون إجارة جائزة أو فاسدة؟ وعلى القول الآخر: يجوز فيما قرب دون ما بعد.
قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: وأرى أن يجوز فيما قرب; لأنه ليس فيها بتحجير وكذلك لما بعد إذا كان الشرط من رب الغنم; لأنه يكره أن يتكلف الخلف، فإن كان الشرط من الراعي كان فاسدا.