فصل [في من استأجر ظئرين فماتت إحداهما]
وإن انفسخت الإجارة عن الميتة ولم يستأجر من مالها من يرضع مكانها، وعلى الأب أن يأتي بمن [ ص: 4994 ] يرضع مكانها، وذلك من حق الحية; لأنه لم يكن عليها إلا نصف رضاعه، فإن عدم من يستأجره مكان الميتة كان لهذه أن تفسخ الإجارة إلا أن يتراضيا في رضاعه على شيء معلوم. وإن قالت: أنا أرضعه بالأجرة التي كنت أرضعته مع الميتة لكان ذلك لها. استأجر ظئرين لرضاع صبي فماتت إحداهما
وإن استأجرهما في عقدين فماتت الأولى أخلف مكانها، وإن ماتت الآخرة لم يخلف مكانها.
وإن انفسخ ما ينوبه، وإن كان موته بعد سنة قوم ما ينوب السنة الماضية من الباقية; لأن رضاع الكبير أكثر. استأجر ظئرا لترضع صبيين فمات أحدهما
ويختلف هل يكون لها أن تؤاجر نفسها في رضاع آخر مكان الميت؟ فأجازه ومنعه ابن القاسم، وقد تقدم ذلك.
سحنون،