فصل [في من أبق له عبد فجعل فيه جعلين لرجلين]
وقال في ابن القاسم فالعشرة بينهما أثلاثا. من أبق له عبد فجعل فيه جعلين لرجلين، لواحد عشرة ولآخر خمسة فأتيا به:
وقال ابن نافع: لكل واحد منهما نصف ما جعل له; لأن كل واحد منهما أتى بنصفه. وهو أحسن ولا وجه للأول.
واختلف إذا جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة دنانير فأتى بأحدهما. فقال الجعل فاسد وله فيه بقدر عنائه وطلبه. وقال ابن القاسم: ابن نافع: له نصف العشرة. وقال أشهب في "كتاب محمد": تقسم العشرة على قدر [ ص: 5017 ] قيمتهما فيعطى منها بقدر قيمته من قيمة صاحبه. يريد: يوم أبق; لأن الجعل إنما يلزم على ما يعرف منه يوم أبق ليس يوم يوجد; لأنه لا يعرف على أي صفة يجده.
وقول أبين; لأنهما لم يدخلا على أن الجعل على العدد ولا على القيم، ولو جعلاه على العدد جاز وكان له خمسة كما قال ابن القاسم ابن نافع، أو على القيم يفض على قيمته كما قال وهو ها هنا أخف من جمع السلعتين، إلا أن يقول على القيم يوم الوجود فيفسد قولا واحدا. وإن سمى لكل عبد جعلا مختلفا على قدر قيمته من قيمة صاحبه والمجعول له يعرفه جاز. أشهب،
واختلف إذا كان الجعل مختلفا وهو لا يعرفهما أو سواء وهو يعرفهم أو يجهلهم فأجاز في "كتاب محمد" أن يجعل في ناصح دينارا وفي مرزوق نصف دينار أو ما أشبه ذلك، وإن كان الطالب لا يعرفهم، ثم قال: لا يجوز. وهو أحسن; لأن من فقد يقصد إلى طلب عبد في بلد ولا يدري هل هو ناصح أو مرزوق؟ واستخف ذلك مرة; لأنه يدخل مثل ذلك بعد معرفته بهم، فقد يدل على عبد له في بلد أو يسمع به ولا يعرف أيهم هو، فيجوز له أن يمضي لطلبه قبل معرفته هل هو ناصح أو مرزوق; لأن هذه ضرورة؛ ولهذا أجاز في "كتاب محمد" أن يكون الجعل مختلفا [ ص: 5018 ] من غير مراعاة لقيمتهم هل هي سواء أو مختلفة؟ شرط الجعل أن يكون معروفا،
واختلف إذا كان الجعل سواء وقيمتهم مختلفة، فأجازه في "كتاب محمد" ومنعه في "العتبية".