فصل [فيما يجوز للمكري عمله في الدار التي اكتراها]
وأما ما يعمله فيها، فقال له أن يعمل فيها ما شاء من الأمتعة والدواب والأرحية والحدادين والقصارين ما لم يكن ضررا، وهذا إذا عمل واحد منهم رحاء وجعل يعمل فيها القصار والماشية والنفر عند أهل الرباع ضرر ولا شك فيه، إلا أن تكون من ديار البادية فلا يمنع من الماشية. ابن القاسم:
وأما الدابة الواحدة للركوب، فإن كان المكري يعلم أنه ممن يركب، وكانت العادة أن دابة الراكب تكون في داره لم يمنع، وإن لم يعلم أنه ممن يركب أو علم ذلك وكانت العادة أن الدابة تكون خارجة عن مسكنه; لأن الدابة تلوث الموضع الذي تكون فيه، منع. [ ص: 5061 ]
وكذلك إذا أراد أن يعمل فيها ظروفا للخل، أو اللبن، أو للدباغ، فإنه يمنع من ذلك.
وكذلك لو أراد أن يجلس فيها ليبيع الزيت أو ما أشبه ذلك، فإنه يمنع من ذلك، إلا أن يكون ذلك الشأن فيما يعمل في ذلك الحانوت أو في ذلك السوق فلا يمنع. [ ص: 5062 ]