باب فيمن أكرى دارا ثم مات أو مات المكتري أو تبين أنه ممن يشرب الخمر أو يأوي إلى الدار بفساد
ومن أكرى داره ثم مات أو مات المكتري، لم ينفسخ الكراء بموت واحد منهما، وإنما يفترق الجواب في تعجيل الكراء، فإن مات المكري لم يعجل، وإن مات المكتري تعجل وإن لم تنقض السكنى; لأنه دين ثابت، ولا يصح أن يرثه ورثته قبل قضاء ما عليه من الدين؛ لقول الله سبحانه في الميراث: من بعد وصية يوصى بها أو دين [النساء: 11].
وقد نزلت هذه المسألة في فتنوزع فيها هل يعجل أو لا يعجل الدين؛ لأن العوض وهو السكنى لم يقبض؟ والظاهر من قول رجل اكترى حماما سنة ثم مات قبل انقضائها مالك أن يعجل; لأنه قال فيمن وابن القاسم إن المكري يحاص الغرماء. فجعل له قبض الثمن قبل استيفاء المنافع. أكرى أرضه من رجل فزرعها ثم مات أو أفلس:
وقال فيمن إنه أحق بالبز يباع له وتكرى الإبل للغرماء. ولا يصح أن يكري منافعه التي بالنقد، ويتعجل الغرماء ما يباع به، ولا يقبض هو ثمن المنافع، ولا أن [ ص: 5065 ] توقف عليه. فإن قيل: إن الميت في تلك المسألة لم يفلس وأن الورثة يضمنون ذلك أو يأتوا بضمين إن لم يكونوا مأمونين، فقيل: ذلك أداء. أكرى إبله إلى مكة لتحمل بزا ففلس المكتري ببعض الطريق:
وقد ذهب إلى هذا فقال: إذا مات الغريم قبل الأجل إنما يسقط الأجل بموته; لأن الدين كان معلقا بذمته فلما سقط الأصل المعلق بها انتقل الدين إلى تركته، فإن ضمنه الورثة تعلق بذمتهم، وإن لم يضمنوه قضي من تركته; لأن التركة لا يؤمن عليها البقاء. قال ذلك في تضاعيف كلام وقع له في مسائل اللعان. أبو الحسن بن القصار،