فصل [في مكة وبيعها] كراء دور
واختلف في كراء دور مكة وفي بيعها، فمنع ذلك مرة. وذكر مالك أنه كره بيعها وكراءها، فإن بيعت أو أكريت لم يفسخ. أبو جعفر الأبهري
والظاهر من قول في "المدونة" الجواز; لأنه قال في فض الكراء في الأرض: إنها إذا انهارت البئر، أنه يفض، قال: في مثل ذلك دور ابن القاسم مكة في إنفاقها في أيام الموسم.
ولم يختلف قول ولا أصحابه أنها فتحت عنوة وأنها لم تقسم على السهمان. واختلف هل من بها على أهلها، أو أقرت للمسلمين؟ مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ابن عباس "مكة كلها مباح لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها". وذكر