فصل [في حبس المكرى المعين الأيام القريبة أو البعيدة]
قال فإن حبس الثوب للوثيقة كان الضمان من البائع، إلا أن تشهد بينة على تلفه. ابن القاسم:
وقال غيره: إن اشترط البائع الدفع بعد يوم أو يومين للباس الثوب أو ركوب الدابة فتلف; كان للمشتري؛ لأنه كأنه قبضه وحازه.
فتكلم إذا حبس للوثيقة وجعله كالمحبوس بالثمن، فلا يصدق في ضياعه. ابن القاسم
ويختلف إذا شهد على ضياعه، هل تكون مصيبته من البائع أو من المشتري؟ وتكلم غيره على ما استثنيت منافعه خاصة ومكن المشتري من [ ص: 5141 ] الرقاب، فكان القول قوله في ضياعه; لأن حكم البيع سقط ويبقى على حكم الأمانة.
وإن حبس للوثيقة ولمنافع استثنيت منه، لم يصدق في دعوى الضياع; لأن حق البائع بقي في الرقاب; لأنه حبسها للوثيقة، وإن حبس مع ذلك للمنافع.
ويختلف إذا شهدت البينة على الضياع وحكمه حكم من كان محبوسا للوثيقة خاصة; لأنه وإن كان محبوسا للمنافع، وأنها باقية على ملك البائع، فإن الرقاب غير ممكن منها لما حبسها للوثيقة.
ويختلف إذا شرط حبسه إلى يوم أو يومين لغير وثيقة ولا لمنفعة استثناها، هل يوفى بالشرط؟ فقال لا يعجبني ذلك، ولا أفسد به البيع. ولم يتكلم على الوفاء بالشرط. ابن القاسم:
وقال فيمن لم يمنع إذا كان ذلك لا يضر بالمسكن. فلم ير أن يوفى بذلك الشرط إذا كان لا ينتفع به. أكرى بيته وشرط على المكتري ألا يسكن معه غيره فتزوج أو اشترى رقيقا:
فعلى هذا [ ص: 5142 ] يكون للمشتري قبض المبيع، ولا يوفى ببقائه حتى توفى تلك الأيام.
واختلف فيمن صرف دينارا من رجل، وكان لمشتري الدينار على بائعه دراهم مثلها وشرط ألا يحبسها منها، هل يوفى له بشرطه؟
وأرى أن يوفى للبائع بشرطه; لأنه شرط ليس بفاسد، والبائع أعلم بالوجه الذي لأجله شرط ذلك.
وإن أكرى إلى مكة بطعام معين، ولم يشترط نقده ولا تأخيره، كان الكراء فاسدا على قول وعلى قول ابن القاسم، يكون جائزا، وينتقده المكتري. ابن حبيب
وإن كان الكراء بطعام مضمون وضربا أجلا، جاز. فإن كان محل الأجل قبل الوصول، وكل المكتري من يقضي عنه إذا حل الأجل، وإن كان حلوله قبل وصوله، وكذلك إذا كان الأجل عند الوصول أو بعده وقبل أمد رجوعه، فعلى المكتري أن يوكل من يدفع عنه إذا حل الأجل، وإن لم يعلم هل سلمت ووصلت أم لا؟