باب وهي أرض بعل أو سقي، أو اكترى سنين غير معينة، وإذا أراد المكري أن يشتري ذلك، ومن اشترى زرعا ليقلعه ثم اشترى الأرض، أو اشترى الأرض ثم اشترى الزرع فيمن اكترى أرضا متى ينقضي أمدها
ومن فإذا رفع زرعه انقضت سنة، وسواء كانت عنده بعلا أو سقيا، إلا أن تكون عادتهم يزرعونها مرتين في السنة فيحملون على عادتهم. اكترى أرضا سنة يزرعها قمحا أو شعيرا، كان محمله على بطن واحد،
وإن لم يسم ما يعمل فيها ولا عادة عندهم، أو كانت العادة مختلفة ولا يختلف كراؤه، كان فاسدا عند غير ويعمل إن تعاملا بمال على الطريق، وإن كانت بالسقي استعملها جميع السنة اثني عشر شهرا. ابن القاسم،
ولو كانت العادة فيما يعمل فيها مختلفة، كان فاسدا، مثل القول في كراء الدابة ولا يسمى الصنف الذي يحمل عليها، فأجازه ابن ويحمل عليها ما لا يضر بها. ومنعه غيره حتى يسمي ذلك الصنف. [ ص: 5107 ] القاسم،
وكذلك الأرض تختلف مضرة ما يعمل فيها من الأشياء، إذا عمل فيها هذه السنة لا يمنع أن يستعمل السنة الأخرى، ومنها ما يذهب بقوتها ويضعفها فلا ينتفع بعملها في السنة الثانية، ومنها ما لا ينتفع بها الثانية ولا الثالثة إلا على ضعف، وما لا يفيد كبير فائدة. ومضرة الشعير أقل من مضرة القمح، ومضرة القمح أقل من مضرة العلس.