الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في كراء الأرض بما يخرج منها

                                                                                                                                                                                        الأرض فيما تكرى به على ثلاثة أوجه: جائز، وممنوع، ومختلف فيه. فيجوز بما ليس بطعام وذلك في ست مسائل:

                                                                                                                                                                                        أحدها: أن يكون مما لا تنبته الأرض، كالحيوان إذا كان مما لا يؤكل لحمه، أو مما يؤكل لحمه ويراد للقنية والصوف والحرير والمسك والعنبر واللؤلؤ.

                                                                                                                                                                                        والثاني: أن يكون مما تنبته الأرض ولا ينبته الناس، كالذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والكبريت، والزرنيخ، والنيل، والحشيش، والحلفاء، والسمار.

                                                                                                                                                                                        والثالث: ما ينبته الناس وغيرته الصنعة كثيرا وذلك كالنيل و كثياب الكتان والقطن.

                                                                                                                                                                                        والرابع: أن يكون مما ينبته الناس ولكنه مما تطول المدة بنباته، كالشجر والخشب والصندل والعود. [ ص: 5114 ]

                                                                                                                                                                                        والخامس: ما يكون من الثمر عن الشجر إذا لم تكن تلك الثمرة طعاما; لأنه إذا جاز أن تكرى بذلك الأصل لبعد نباته، كان بما يكون عنه أولى، وذلك كالورد، والياسمين، والأصماغ التي تكون عنه كالكافور، واللوبان.

                                                                                                                                                                                        والسادس: أن تكرى بأرض بملكها أو بأبعاضها كالياقوت والزمرد والعقيق.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية