باب فيمن اكترى أرضا أو إبلا ثم فلس المكتري أو مات
اختلف فيمن اكترى أرضا فزرعها ثم فلس أو مات على ثلاثة أقوال:
فقال في "المدونة": صاحب الأرض أحق في الفلس من الغرماء; لأن الزرع في أرضه، ولو مات كان أسوة الغرماء. مالك
وفي "كتاب محمد" فهو أحق في الفلس والموت.
وعند أنه أسوة في الفلس والموت. ابن شعبان
وقال فيمن فالبزاز أحق بالإبل التي في يديه حتى يستوفي كراءه، إلا أن يضمن له الغرماء حملانه ويكترون له من أملياء ثم يأخذون الإبل فيبيعونها. اكترى إبلا ليحمل عليها بزا ثم فلس الجمال:
وقال غيره: لا يجوز أن يضمنوا له حملانه. وقال معنى المسألة إذا كان الكراء مضمونا. سحنون:
قال وإن فلس البزاز كان الجمال أحق بذلك البز يباع له حتى يقبض كراءه وتكرى الإبل للغرماء. [ ص: 5123 ] مالك:
قال الشيخ -رحمه الله-: لأن المنافع المعينة كالسلعة المعينة، وليس للغرماء أن ينتزعوها بمثلها، وإذا لم يكن لهم أن ينتزعوها منه جاز أن يراضيهم على تسليمها بمثل رأس المال أو أكثر ومثل تلك المنافع. إذا فلس الجمال وكان الكراء على إبل بعينها كان المكتري أحق بها قولا واحدا;
واختلف إذا كان الكراء مضمونا، فقال في كتاب الرواحل: المكتري أحق بما قدم إليه فيه من الغرماء، وليس للجمال أن ينتزعه منه. يريد: وإن لم يفلس، وكذلك الغرماء. مالك
وقال في "كتاب محمد": المكتري أحق ولو كان الجمال يريد الإبل تحته.
وقال غير في "المدونة": ليس الراحلة بعينها كالمضمون. ولم يجعله أحق في الفلس. ابن القاسم
واختلف بعد القول أنه أحق إذا ضمن ذلك الغرماء هل يجوز ذلك؟ وأما إذا كان الكراء معينا لم يكن لهم ذلك قولا واحدا، ويختلف إذا تراضوا بذلك.
تم كتاب كراء الدور والأرضين
والحمد لله رب العالمين
[ ص: 5124 ]