فصل في الإقامة التي ترفع حكم السفر
واختلف في فقال الإقامة التي ترفع حكم السفر: محمد: ذلك أن ينوي ما يقيم فيه عشرين صلاة.
وقال في العتبية: أربعة أيام، ولا يحتسب باليوم الذي يدخل فيه. وهو أحسن; للحديث ابن القاسم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم مكة فبات بذي طوى ثم دخل صبح رابعة من ذي الحجة، ثم خرج يوم التروية، وهو اليوم الثامن، بعد أن صلى الصبح، ولم يزل يقصر حتى خرج. وذلك إحدى وعشرون صلاة سوى صلاته بذي طوى.
وقد تنازع الناس في هذه المسألة، فقال إذا نوى إقامة يوم وليلة أتم الصلاة. وروي عن ربيعة: علي عشرة أيام. وقال وابن عباس: اثنا عشر يوما. وروي عن الأوزاعي: خمسة عشر يوما. واختلف عن عمر: فروي عنه أنه قال مثل ذلك، وروي عنه: اثنا عشر يوما، مثل قول ابن عمر الأوزاعي.
واختلف فيه عن أيضا، فقال في ابن عباس البخاري: [ ص: 470 ] "أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر نقصر، وإن زدنا أتممنا".
وقال أنس: المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا". أخرجه "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من البخاري.
واختلف إذا فقال نوى الإقامة وهو في الصلاة بعد أن صلى منها ركعة، يجعلها نافلة ثم يبتدئ صلاة مقيم. مالك:
وقال في العتبية: وإن كان إماما قدم غيره، وخرج وابتدأ هو الصلاة معهم، وقال ابن القاسم عيسى: يبتدئ هو وهم الصلاة.
وقال عند ابن الماجشون إذا عقد ركعة أضاف إليها أخرى وأجزأته عن صلاته فذا كان أو إماما، وإن لم يعقد ركعة وكان فذا - أتم على إحرامه أربعا، وإن كان إماما يستخلف. ابن حبيب:
يريد: ويتم على إحرامه أربعا. وأرى أن يتم ما هو عليه ركعتين وإن كان كما أحرم وتجزئه، وإنما يخاطب بالأربع في صلاة أخرى، وهو في هذه بمنزلة من دخل بالتيمم ثم طرأ عليه الماء.