فصل [في القراض يتلف ثم يعمل بما بقي فيربح فيه]
وإن خسر العامل أو ربح ثم تراضيا أن يعمل على أن يكون الباقي بعد الخسارة رأس المال، أو يكون الباقي إن كان ربح بعد نصيب العامل هو رأس المال، أو يأخذ العامل نصيبه ويكون شريكا به، لم يجز ذلك عند قال: ولو أحضره وحاسبه ولم يدفعه، فهو على القراض الأول. ابن القاسم،
وقال قال ابن حبيب: ربيعة ومالك والليث ومطرف لا بأس بذلك. قال: فإن أعلمه بالنقصان، ولم يحضره، وسأله أن يسقط عنه الخسارة أو ربحا، فاقتسما ثم قال: اعمل بها في يديك، فهو قراض مؤتنف، وهو قول من لقيته من أصحاب وابن الماجشون: [ ص: 5259 ] مالك.