فصل في المقارض يشتري من رب المال سلعة
قال ولا يعجبني أن يشتري العامل من مال القراض سلعة من رب المال; لأنها إن صحت من هذين لا تصح من غيرهما. [ ص: 5290 ] مالك:
وقال في "كتاب محمد": اختلف فيه قول ابن القاسم فوجدت في "كتاب عبد الرحيم" أنه قال: لا بأس به إن صح بينهما خففه. وأرى إن اشترى منه من مال القراض بالشيء اليسير أن يمضي وإن اشترى بجميع الثمن أن يفسخ؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عقدا على القراض بالعرض وأظهرا العين، ثم أعاداه إلا أن يقوم دليل على براءتهما. ويجوز لصاحب المال أن يبيع من العامل عروض القراض أو بعضها بالنقد. مالك،
واختلف إذا باعها بالنسيئة وكانت حاضرة فكرهه قال مالك، وهو رأي وينقض، فإن فاتت كانت فيها القيمة معجلة، وقال ابن القاسم: محمد: لا أبلغ به الفسخ، وأجازه يحيى بن سعيد والليث.
وإن لم يحضر لم يجز قولا واحدا، ويفسخ إن كانت قائمة، فإن فاتت مضت بالقيمة; لأن أكثر ما يعمل ذلك عندما يخسر العامل في المال فيجعلاه إصلاحا لترك الخصومة، فيكون قد اشترى منه الوجود ليؤخره بما يتهمه أنه أكله فيكون بيعا وسلفا، واتقى مالك مثل ذلك في الحاضر أن يكون الذي أحضر ليس من القراض، أو يكون من القراض ولا يوفي فيزيده لمكان ترك الخصومة، ولو علم أنها عروض القراض فاشتراها بمثل ما يشتريها به غيره إلى ذلك الأجل لكان جائزا. [ ص: 5291 ]