فصل [فيما إذا اجتمع في القضية حق للقاضي وحق لله سبحانه]
وإن اجتمع في القضية حق للقاضي وحق لله سبحانه لم يجز أن يقضي بما تضمنته من حق نفسه. واختلف هل يقضي بما تضمنته من حق الله سبحانه؟ فقال محمد: إذا شهد عنده عدلان أنه سرق للقاضي قطعه، ورفع الشهادة إلى غيره في حقه.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقطعه وليرفعه إلى من فوقه.
وإن شهد القاضي وآخر معه على أنه سرق القاضي، رفعه إلى من فوقه فقطعه بشهادتهما، وأغرمه بشهادة الأجنبي مع يمين القاضي. وقيل في هذا الأصل: لا يقطع بشهادتهما; لأن شهادة القاضي ترد عنه من باب التهمة، وأنه يجر إلى نفسه، فلا تتبعض الشهادة في مثل هذا، وإنما تتبعض إذا كانت ترد من جهة الشرع لا من جهة التهمة. [ ص: 5345 ]