باب في شهادة الأجير لمن استأجره، والغريم لمن له عليه دين والخصم والعدو على عدوه أو ولده
ومن المدونة قال لا تجوز ابن القاسم: إلا أن يكون مبرزا، وإن كان في عياله لم تجز. وقال شهادة الأجير لمن استأجره، من ليس في عياله هم الصناع. وأما الذي يصير عمله للذي استأجره، فلا تجوز شهادته له وإن لم يكن في عياله، وإن دفع إليه أجرته. سحنون:
وظاهر قول إن المنع إذا كان في نفقته، كانت النفقة بالطوع أو من الإجارة، والظنة تتعلق بالوجهين جميعا، إذا كان في نفقته أو منقطعا إليه; لأنه يخشى إن لم يشهد له أن يصرفه، وكذلك الأجير المشترك: القصار والطراز، يشهد لمن شأنه التجر بذلك; لأنه يتهم في شهادته له أن يخصه بأعماله. ابن القاسم:
وتجوز لأنه هو المتفضل عليه، إلا أن يكون أجيرا مرغوبا في عمله ومن يتشاح فيه، وتجوز شهادة المستأجر للأجير; إذا كان الغريم موسرا، وسواء شهد بمال أو عرض، ولا تجوز شهادة الغريم إذا كان معسرا للطالب بمال ولا بعرض ولا غيره; لأنه يتهم أن يشهد لينظره أو يرفق به. شهادة الغريم للطالب، والطالب [ ص: 5397 ] للغريم
وقال لأنه صار كأسيره، ولا تجوز ابن حبيب: وتجوز بغير مال بعرض أو غيره. وإن كان الغريم موسرا، إلا أنه ملد مطول، لم تجز شهادة الطالب له بمال ولا غيره، إلا أن يكون الدين يسيرا، وكل هؤلاء فلقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: شهادة الطالب له بمال، فشهادة الخصم والعدو غير جائزة فكذلك المتاجران. "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، ولا جار لنفسه، ولا دافع عنها".
واختلف إذا اصطلحا فقال محمد: الشهادة جائزة. وقال مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إن كانت الشهادة بحدثان الصلح لم تجز، وإن طال وامتحن صلحهما، وظهرت براءتهما من دخل العداوة والخصومة، جازت الشهادة. وقال وابن الماجشون في الهجرة إن كانت خفيفة عن أمر خفيف جازت. وهذا يحسن في المبرز. [ ص: 5398 ] ابن كنانة:
وقال إن سلم عليه ولم يكلمه لم تجز الشهادة. وقال ابن الماجشون: -في كتاب ابنه-: إن كانت العداوة غضبا لله لجرمه وفسقه فالشهادة جائزة، وذلك أنا نشهد على أهل البدع والملل. وهذا أحسن إذا لم يعلم من الآخر منهما عند مهاجرته مقابحة بقول أو فعل. سحنون
وقال -في ابن القاسم لم تجز شهادتهم عليه؛ لأنهم خصماؤه، وفي كتاب ابن حبيب: الشهادة جائزة. وهو أحسن؛ لأن أصل المنازعة من سبب الدين. وقال أربعة أتوا متعلقين برجل، فشهدوا عليه بالزنا-: عن أبيه ابن سحنون ترد شهادته. وقال -فيمن شهد على رجل، ثم شهد المشهود عليه على الشاهد بعد ذلك بشهرين-: فيمن شهد على رجل حاضر، فلما أتم الشهادة قال للمشهود عليه والقاضي يسمع: إنك تشتمني وتشبهني بالمجانين-: لا تطرح شهادته إلا أن تتبين العداوة من قبل. وطرحها أحسن; لأن الشاهد مقر بتقدم ما يوجب العداوة والشحناء، إلا أن يكون [ ص: 5399 ] مبرزا في حاله، بعيد التغير عند الأداء، فذلك أخف. أصبغ
واختلف فيمن كانت عنده شهادة، وكان يذكرها ثم عاداه، واحتيج إلى القيام بها وقبولها، ها هنا أخف إذا كانت قد قيدت.
واختلف في بمال أو بما لا يلحق الأب منه معرة، فأجازها شهادة الرجل على ابن عدوه محمد وإن كان الأب حيا والابن في ولاء أبيه.
وقال لا ترد إذا لم يكن في ولائه، وقال أيضا: لا تجوز بمال إذا كان الأب حيا. وبمال إذا لم يكن الأب حيا، يريد وإن كان رشيدا، قال: فإن شهد بعد موته بمال على الصبي جازت، وإن شهد بمال على الأب لم تجز، وإن كان المال صار للولد. وقال ابن الماجشون: لا تجوز إذا كان عدو الأب على الصبي، ويشهد بعد موته ولو كان مثل ابن ابن القاسم: أبي شريح وسليمان بن القاسم.
واختلف أيضا فأجازه إذا شهد على صبي في ولاء عدو الشاهد، ومنعه ابن القاسم، مطرف لأنه يخرج ما في يدي ولي الصبي. [ ص: 5400 ] وابن الماجشون;