باب في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق
ولا تجوز ولا شهادته لهما، ولا شهادة الأجداد ولا الجدات لولد الولد، ولا شهادته لهم. شهادة الوالدين للولد،
واختلف في إذا لم يعلم كيف منزلتهما عنده، فأجيز ومنع؛ لإمكان أن تكون شهادته لأقربهما منه رأفة، ولا تجوز شهادته لصغير على كبير، ولا لسفيه في ولائه على رشيد بمال; لأنه يتهم في بقائه تحت يده، ولا لبار على عاق، وتجوز للكبير على الصغير، وللعاق على البار، وهو قول شهادة الأب لأحد ولديه على الآخر، إلا أن يتهم في المشهود له، بانقطاع ومحبة وإيثار، وجفوة للآخر، منع. يريد إن كانا كبيرين وليس من أحدهما عقوق. ابن القاسم،
ومنع ذلك جملة، قال: لما جاء من السنة في منع شهادة الأب. والأول أحسن. ولا ترد شهادة العدل، إلا أن تعتريها تهمة، ولا تهمة في الصفة التي أجازها سحنون ابن القاسم.
ويختلف إذا كانا صغيرين أو سفيهين، أو صغير وسفيه كبير، هل تجوز شهادته لأحدهما على الآخر، إذا لم يعلم كيف منزلتهما من نفسه؟
واختلف في فقال شهادة الابن لأحد أبويه على الآخر، -في [ ص: 5405 ] المجموعة، وهو في كتاب محمد-: لا تجوز إلا أن يكون مبرزا في حاله، ويكون ما شهد فيه يسيرا. قال: والابن يهاب أباه وربما ضربه، فمنع شهادته للأب لهذا الوجه، وللأم لإمكان أن يكون ميله إليها أكثر. وقال مالك ابن نافع: شهادته لأحدهما على الآخر جائزة، إلا أن يكون الابن في ولاء الأب، أو تزوج على أمه فأغارها، فيتهم أن يغضب لأمه. والأول أبين; لأن كثيرا من الولد يميل إلى أحد الأبوين أكثر من الآخر؛ لحنانه ورفقه به أكثر من الآخر، فلا تحمل شهادته على المضي؛ لإمكان أن تكون الشهادة لمن هو إليه أميل إلا أن يثبتا أن شهاداته على من هو إليه أميل، فتجوز كشهادة الأب للكبير على الصغير.
ويلزم على قول ابن نافع أن تجوز وإن لم تعلم منزلتهما منه، وتجوز شهادة الأب، بين الكبيرين أو الصغيرين أو السفيهين، إذا كانت منكرة لذلك. شهادة الابن على أبيه بطلاق أمه،
واختلف إذا كانت هي القائمة بالشهادة، فمنعها وأجازها [ ص: 5406 ] أشهب، جملة من غير تفصيل؛ لإنكار أو غيره، وهو أبين إذا كان مبرزا في حاله، وإن شهد بطلاق غير أمه لم تجز، إذا كانت أمه في عصمة أبيه، وأجيزت إذا كانت أمه ميتة. ابن القاسم
واختلف إذا كانت حية مطلقة، فمنعها وأجازها ابن القاسم، وكل هذا إذا كانت الأجنبية منكرة. أصبغ،
واختلف إذا كانت هي القائمة بشهادة الوالدين، والأم في عصمة الأب، فأجازها ومنعها أصبغ، بعد أن قال: هي جائزة، والقياس أن تمنع، سواء كانت الأم في عصمة الأب، أو مفارقة أو ميتة، كانت الأجنبية منكرة أو قائمة بالشهادة; لأن العادة جارية بين زوجة الأب وربيبها بالعداوة والبغضاء، وإن كانت شابة كان أبين; لأنه يخشى ما يكون من ولد فيشاركه في الميراث، ويميل بماله إليها، ويرضي أمه بفراقها إن كانت حية، وإن كانت الأم مفارقة. [ ص: 5407 ] سحنون