فصل واختلف في الحيوان يصيب النجاسة
واختلف في فقيل: هي على حكمها في الأصل في أسآرها وأعراقها ولحومها وألبانها وأبوالها. وقيل: ينقلها، وجميع ذلك نجس. الحيوان يصيب النجاسة هل ينقلها عن حكمها قبل أن تصيب تلك النجاسة.
واختلف في وفي أكل لحوم الجلالة وألبانها، فقال عرق النصراني لما كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير، وفي عرق السكران هل هو نجس أو طاهر، تؤكل ولا بأس بها . وقال مالك: : يكره ذلك. ابن حبيب
ويختلف على هذا في لبن المرأة تشرب الخمر، وفي لبن ما يأكل النجاسة، [ ص: 56 ] فقال في جدي رضع خنزيرة: أحب إلي أن لا يذبح حتى يذهب ما في جوفه، ولو ذبح مكانه أكل. واستشهد على ذلك بالجلالة . ابن القاسم
وقال في يؤكل ، وعلى القول في عرق السكران إنه نجس -لا يحل أكل شيء من ذلك كله حتى تذهب منفعة ما تغذى به من ذلك. الطير تصاد بالخمر:
وقال في أرواث ما يأكل النجاسة وأبوالها: إنه نجس . وجمعه في الجواب ما يكون من ذلك من بني آدم ، وترجح فيه مرة، فذكر مالك عنه في مدونته، فقيل له: أتعاد منه الصلاة؟ فقال: لا أدري. أشهب
في " النوادر" : إنه طاهر ، والقول الأول أحسن; فإن الجسم ينجس بما حل فيه من تلك النجاسة; لأنها تشيع فيه، والجسم لا يدفع عن نفسه، فأشبه مخالطة النجاسة المائعات. ولأشهب
وفي الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: والنسائي ، وإذا نجس الجسم حرم أكله، وينجس اللبن بنجاسة الوعاء، وقد قال " أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها" في لبن الميتة: إنه نجس . [ ص: 57 ] ابن القاسم
ويختلف على هذا في لحوم المواشي إذا شربت ماء نجسا قد تغير أحد أوصافه .
واختلف في البقول تسقى بالنجاسة، إلا أن يبعد عهدها به.