فصل [في حلف المدعى عليه باللطخ]
واختلف إذا كان عالما وهما حاضران، فقيل: لا يغرم بهما ويحمل تحليفه على الترك للبينة. وقال وإذا حلف المدعى عليه باللطخ، ثم أثبت المدعي شاهدين على ذلك الحق، ولم يعلم بهما أو علم وكانا بعيدي الغيبة أخذ بهما. مالك -في كتاب وابن وهب محمد-: يقوم بهما. وقال ووافق أبو الحسن ابن القصار: على هذا القول مالكا الشافعي وأبو حنيفة.
وأرى أن يسأل لم حلفه مع علمه بالبينة؟ فإن قال رجاء أن ينكل ولا أتكلف بينة، أو لأن ذلك أقرب لأخذ حقي من ضرب الآجال، إن ادعى منفعة في البينة، أو خوف أن يجرحها، أو ليتبين أنه ممن يحلف كاذبا، أو لأن السعي في التعديل يشق علي، إذا كانا لا يعرفان بعدالة، قبل قوله ويستظهر [ ص: 5512 ] بيمينه في مكانه، أنه لم يكن تاركا لها، وإن أشهد أنه يحلفه ليقوم بالبينة، كان ذلك قولا واحدا ولم تسقط البينة، ومن حق المطلوب إذا قال الطالب لي بينة، أن يقول له أقمها وإلا أحلف، إلا أن يسقطها، إلا أن يعلم من المطلوب الشرور والأذى للبينة إن شهدت، فله أن يبتدئ بيمينه، فإن نكل كان الطالب بالخيار بين أن يحلف أو يقيم البينة. [ ص: 5513 ]