فصل [في اختلاف البينات على نسيج الثياب]
ونسيج الثوب عند كالنتاج سواء ، وفي كتاب ابن سحنون أنه إنما يستحق النسج وحده، يقضى له بقيمته بعد أن يحلف أنه لم ينسجه باطلا. ابن القاسم
وقول أبين أن جملته لمن نسجه، وإن كان ممن ينسج للبيع، لم يكن له شيء نسج ولا غيره؛ لأن كل ما يعمله سائر السنين، في أيدي الناس بالبيع، ولو مكن من ذلك، لارتجع جميع ما يجده من عمله، إلا أن تقوم بينة على شيء بعينه، يعرف بعلامة أو غيرها، أنه كان فقده أو غصب منه، وكذلك [ ص: 5521 ] ناسخ الكتاب ينسخ للبيع، أو بأجرة للناس لا شيء له، وإن كان نسخه للقنية استحق جميعه. ابن القاسم
وإن كان تكاذبا، فإن كان بيد أحدهما بقي له، وإن كان بأيديهما تحالفا وكان لهما. وقيل: إن كان مما ينسج مرتين كالخز ، فقالت كل بينة أن هذا نسجه، وعرف الأول كان له، وللثاني قيمة عمله. وهذا فاسد وليس هذا مما يعمل، ولو علم أن أحدا نقض ثوب خز جديد ثم أعاده، وإنما ذكر الله تعالى ذلك في خرقاء كانت تنقض غزلها. تنازع رجلان ثوبا، وشهدت لكل واحد بينة أنه نسجه
وأيضا فلا يعرف لو نقض، أن الحرير أو الصوف الذي في هذا هو عين الأول. وإنما يعلم ما دام ثوبا، ويستحيل أن يشهد على حرير أو صوف بعد أن يصنع، أنه ذلك المتقدم قبل العمل، وإن كان الأول قديما والثاني جديدا، فذلك أبين أن لا يعرف.