فصل [في إقامته من السوق أو للناس] 
واختلف هل يقام من السوق، ويختلف هل يقام للناس لئلا يغتروا بالبيع منه، فقال  مالك  في كتاب محمد  فيمن تعمد إتلاف أموال الناس: يقام من السوق،  فعلى هذا يقام للناس كما قال في السفيه إذا حجر عليه، وقال  مطرف   وابن الماجشون  في كتاب  ابن حبيب  في المفلس لا يقام للناس ، وهذا حسن فيمن لم يتعمد تلف ذلك فلا يقام للناس ولا يقام من السوق.  [ ص: 5550 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					