فصل [فيما إذا أقر الغريم بالملاء، ولد عن القضاء]
وإذا ، فإن وجد له مال ظاهر قضى منه، وإلا سجن، فإن قضى وإلا ضرب حتى يقضي ما عليه، وإن سأل الصبر لإحضار ما عليه، وقال: ليس لي ناض كان ذلك له . أقر الغريم بالملاء ولد عن القضاء
واختلف في حد التأخير، وهل يؤخذ منه حميل، وهل يحلف أنه عاجز عن إحضاره الآن. فقال يؤخر اليوم وشبهه ويعطي حميلا فإن لم يعط حميلا سجن . وقال سحنون: في كتاب ابن الماجشون ذلك على حالات [ ص: 5555 ] المطلوب والشيء الذي يطلب به؛ ففرق بين أجل التأخير ولم يحده بوقت . ابن حبيب:
وقال في المبسوط: ذلك فيختلف في الملي والمعدم، وقلة المال وكثرته؛ فرجل عليه مائة دينار وآخر عليه ثلاثمائة. وأرى مالك وهذا حسن أن يعتبر حال الرجل، وقدر المال فيؤخر بقدر جمعه لذلك، ومتى أشكل الأمر لم يحمل على اللدد إلا أن يكون مثل ذلك الدين ما يتعذر على مثله ليسره وقلة الدين، فيلزم بالقضاء بالحضرة، وإذا كان الحكم التأخير لم يلزم حميلا؛ لأن المداينة لم تكن بحميل، ولا ظهر منه ما يوجب نقله عن ذلك؛ لأنه مقر باليسر وليس بمنزلة من ادعى الفقر لأنه عند دعوى الفقر يخشى منه الفرار والتغيب إلا أن يكون هناك ريب نزل على تغيبه أو أنه يريد سفرا أو يكون ملدا، وإلزامه بالحميل أقرب لاستخراج الحق منه فيلزم بالحميل، وإن كان مقرا باليسر وكان يقدر على القضاء من يومه ببيع ما يشق عليه بيعه وخروجه من ملكه مثل جاريته وعبده التاجر ومركوبه وما يدركه من بيعه مضرة أو معرة لم يؤخذ ببيعه؛ لأن الشأن القضاء من غير ذلك. وإلى هذا ذهب أن يؤخر الملي ثلاثا أو أربعا أو خمسا وما له حد معلوم، ولم يجعل عليه في ذلك حميلا، -رحمه الله- في المبسوط. فقال: قد يكون للرجل العروض التي يحتاج إليها، وإن باعها أضر به، فلا بأس أن ينظر الإمام في مثل هذا، ويضرب أجلا لا يشق على الطالب والمطلوب. [ ص: 5556 ] مالك