فصل [فيمن قال: داين فلانا وأنا كفيل بما تداينه به]
ومن قال: - لم يكن ذلك له إذا سمى القدر الذي يداينه به. داين فلانا وأنا كفيل بما تداينه به، ثم رجع عن ذلك قبل المداينة
ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يسمه، فقال في المدونة: له أن يرجع . وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل إذا أكرى مشاهرة فقال مرة: لا يلزم ذلك؛ لأنه لا غاية له، وقال مرة: يلزمه كل شهر. ابن القاسم
واختلف فيمن فعلى أحد القولين يلزمه من ذلك ما يرى أنه يقصده ويتداين لمثله هذان، فإن لم يرجع حتى داينه لزمه الضمان، فإن داينه أكثر من مداينة مثله وكانت مدة بعد مدة لزمه أولها وسقط ما هو فوق ما يداين به، وإن عامله بأكثر تعلق وأخذ فوق ما يعامل به مثله- سقط عن الكفيل المطالبة بجميع ذلك، فإن ثبتت المطالبة بالمداينة كان الجواب على ما تقدم. أعار أرضا ولم يضرب أجلا، هل تلزم العارية إلى مدة يرى أنه يعير إلى مثلها أو تكون غير لازمة؟
واختلف إذا لم يعلم إلا بإقرار منه، فقال في المدونة: إذا ثبت ما داينه به لزم ، وقال في الدمياطية: إن أقر عند شهود ولم يروا المتاع جاز إلا أن [ ص: 5627 ] يكون إقراره بعد أن أقيم عليه. يريد: بعد أن قام عليه الكفيل وقال: لا تداينه، وهذا أحسن إذا قعد بزازا، وما العادة المداينة فيه بغير بينة. ابن القاسم
ويختلف أيضا إذا قال له: لا تداينه، فقال: قد كنت داينته، وقد مضت مدة يداينه في مثلها؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من قوله، إلا أن يقوم دليل على كذبه. [ ص: 5628 ]