فصل [في إقرار المحجور عليه]
على وجهين فإقراره بالمال وبما يتعلق بالذمة كالمداينة والغصب والتعدي والودائع وجراح الخطأ ساقط، وإقراره بما يتعلق بالبدن من [ ص: 5595 ] ضرب أو قطع أو حد كالقذف والزنا والسرقة والحرابة وجراح العمد وقتل العمد والحرابة لازم، وهو في ذلك كالرشيد وكالعبد يصح إقراره بما يتعلق بجسده دون المال؛ لأنه قد يتهم في إقراره بالمال لمن ليس له عليه شيء ولا يتهم في إباحة ظهره أو دمه أو عضو من أعضائه وهو بريء وهبته لماله ساقطة. إقرار المحجور عليه
واختلف في فأجازه عفوه عن عرضه وجراحاته إذا كانت وقال ابن القاسم مطرف في كتاب وابن الماجشون في المولى عليه من سفيه أو صغير أو بكر لا يجوز عفوهم عما نيل منهم من الحدود والشتم وجراح العمد إلا في النفس فإنهم عند الموت في العمد والخطأ كالكبير . ابن حبيب
قال الشيخ -رحمه الله-: أما في النفس فإنه يجري على أحكام الوصايا فيجوز عفوه عن العمد، وتجعل عفوه عن الدية في الخطأ في ثلث ماله ، وأما فعلى الوقف والاختبار فمن كان في غنى عن البيع أو محتاجا إليه، وباع ببخس رد بيعه، وإن كان محتاجا إلى البيع ولا بخس في الثمن مضى البيع، وقبض الولي الثمن، وإن كان قد أسلم الثمن إلى المولى عليه فضاع من يده أو تلفه من غير منفعة لم يضمنه، وإن صرفه فيما لا غنى له عنه حوسب به، وإن لم ينظر في ذلك حتى فاتت السلعة عند المشتري بتلف مضى البيع؛ لأنها كالمستحقة [ ص: 5596 ] إذا فاتت من غير سبب المشتري، وإن فاتت بلباس كان عليه الأكثر من القيمة أو الثمن، وإن كان السفيه هو المشتري رد شراؤه إذا كان في غنى عن ذلك المشترى، وإن اشترى بغبن عليه فإن كان محتاجا إليه للبس، وليس في الثمن غبن مضى البيع، واستحسن أن يمضي البيع إذا لم يعلم بذلك حتى أتلفه السفيه؛ لأن الولي كان سلم ذلك إليه، ووضع يده عليه. بيعه
واختلف إذا فقال في العتبية : ترد إلى بائعها ويرد البائع على اليتيم الثمن، ولا شيء عليه من قيمة الولد، وقال في مثلها تمضي له أم ولد بغير عوض والأول أبين، ومحمل قوله إذا كان في غنى عن مثل ذلك، وإن باع أمة فحملت من المشتري جرت على الخلاف في المستحقة إذا ولدت من المشتري إلا أن يكون المشتري معسرا وهو عالم أن البائع محجور عليه فينزع منه بكل حال. اشترى أمة فحملت منه،