فصل [في إجبار السيد عبده على الكفالة]
واختلف إذا كان فقيرا وليس في يده مال يفي بها، فقال للسيد أن يجبر عبده على الكفالة إذا كان في يده مال بقدرها، أنه لا يجبر . وفي كتاب ابن القاسم: محمد: يجبر. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجبر؛ لأنه يقول أخاف أن أحبس في ذلك، وليس هذا من حقوق السيد علي .
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن أسقط المتكفل له مقاله في حبسه لم يكن للعبد أن يأبى؛ لأنه يقول: إن وجدت له شيئا أخذته وإلا تركت، فإن أعتق العبد أتبع كالذي يقول: أنت حر على أن عليك مائة دينار وليس كالذي يقول: أنت حر وعليك مائة ؛ لأنه في الحمالة أوجب عليه المال قبل العتق، وإذا قال: أنت حر وعليك أوجب عليه المال بعد العتق. [ ص: 5653 ]
واختلف إذا فلس السيد هل يبتدئ الطالب بمال السيد ويباع له العبد؟ أو هل له أن يبتدئ بمال العبد؟ وهذا راجع إلى الاختلاف المتقدم هل للطالب أن يبتدئ بمال الحميل مع يسر الغريم؟ كان منتزع المال ولم يكن للسيد أن يقضي عنه حتى يحل الأجل. [ ص: 5654 ] وإذا تكفل السيد عن عبده بدين إلى أجل ثم باعه قبل الأجل