باب في موت الحميل أو المتحمل به
واختلف في الحمالة بالوجه تسقط بموت الغريم، فقال سقوطها بموت الحميل، مالك لا تسقط ، وقال وابن القاسم: في كتاب عبد الملك محمد: تسقط ، ورأى أن طلبه معلق بعين الحميل، وعلى القول الأول ذلك في ذمته إن شاء طلبه بنفسه أو بوكيل يوكله عليه .
وكذلك واختلف في الحمالة بالطلب تسقط بموت الغريم، وإن كان حميلا بالمال لم تسقط بموت واحد منهما، وإذا كانت الحمالة بالوجه سقطت بموت الغريم إذا كان موته بالبلد قبل الأجل أو بعده. سقوطها بموت الحميل،
واختلف إذا مات بغير البلد، فقال في كتاب ابن القاسم محمد: إذا بقي من الأجل ما لو تكلف الحميل طلبه لخرج، ورجع قبل حلول الأجل، سقطت عنه الكفالة، وإن كان لو طولب يخرج فلم يأت إلا بعد الأجل فهو ضامن. قال وإن كنت قلت لكم غير هذا فاطرحوه وخذوا بهذا . وقال في كتاب ابن القاسم: إذا بقي ما لو أقبل الغريم أتى عند محل الأجل فلا شيء عليه، وحمله على الوفاء وعلى أنه يأتي بنفسه من غير رسول، وفي القول الأول على اللدد وأنه لا يقدم إلا أن يخرج إليه من يحضره به ، وهذا أحسن [ ص: 5621 ] فيمن يعرف باللدد، وأما من كان يعرف بالوفاء فتراعى مسافة قدومه. عبد الملك بن حبيب:
وقال في كتاب أشهب محمد: ، وهو ظاهر المدونة؛ لأنه قد تبين أن الغيبة لم تضره وأنه لو كان حاضرا لأتى الأجل وهو ميت وسقطت الحمالة. وتسقط الحمالة إذا مات قبل الأجل