باب في كفالة العبد والمكاتب والكفالة بالكتابة والكفالة عن العبد
اختلف في فمنعها كفالة العبد المأذون له والمكاتب وأجازها ابن القاسم في كتاب عبد الملك محمد ، وقال في المبسوط: هي من التجارة ومما يصلح وجهه ويفعله ليفعل معه مثله، وهذا أحسن فيما يرى أنه يراد به الاستيلاف، فإن كان المتكفل به موسرا جاز، وإن كثر وإن كان فقيرا لم يجز إلا فيما قل، وإن أذن السيد جاز في العبد إذا لم يكن عليه دين، وإن كان على العبد دين بدي غرماؤه، ويجوز إذنه للمكاتب إذا كان لا يخشى عليه العجز لأجل الكفالة ليسارتها أو يسر المتحمل عنه، وإن كان يخشى عليه العجز جرت على القولين هل له أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر؟