باب في الرهن يستحق
قال: . ومن ارتهن ثيابا فاستحق نصفها، كان الباقي رهنا بجميع الحق، فإن ضاع وهو في يد المرتهن، ضمن نصفه للراهن، فإن وضعه على يد المستحق أو غيره لم يضمن
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو لم يكن للمرتهن ذلك دون نظر الحاكم، فإن وقفه على يد المستحق أو غيره فضاع، لم يضمن المرتهن، وإن ادعى المرتهن ضياعه قبل الاستحقاق وضمن نصيب الراهن. كان الراهن غائبا، وقال المستحق: يكون على يدي أو على يد فلان،
واختلف في نصيب المستحق، فقال يضمنه . وقيل: يحلف لقد ضاع ولا شيء عليه. ابن القاسم:
وقال وإن قال المستحق: وأنا أبيع نصيبي ، قيل للراهن والمرتهن: بيعا معه، وقيل للمرتهن: لا تسلم رهنك، فإذا بيع كان ثمنه رهنا في يده بجميع حقه . مالك:
وقال في كتاب أشهب محمد: إن بيع بمثل الدين يعجل ذلك المرتهن في دينه . إذ لا منفعة للراهن في وقفه إلا أن يأتي الراهن برهن ثان ، أو يقول: [ ص: 5682 ]
أنا آتي به في المستقبل، أو يكون الدين مخالفا لما بيع به فلا يعجل.