باب الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه المرتهن أو العدل بغير أمر السلطان
فإن لد عن البيع أو كان غائبا فالسلطان ، فإن لم يكن سلطان أو كان تناوله شاقا فأرى بيعه جائزا إذا كان بيعا صحيحا، وبعد أجل فيهما هو بينه وبين الراهن، قال: فإن كان الرهن مما يسرع إليه الفساد مقثأة أو قضبا ، باعها من غير سلطان ولا يطالع ربها؛ لأن حبسها فساد. وإذا حل أجل الدين لم يكن للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن،