باب فيمن ارتهن رهنا بدين فقضى بعضه أو بدينين فقضى أحدهما هل يرجع في الرهن بقدر ما سقط من الدين؟
وإذا لأن العادة جارية ألا يسترجع منه شيئا حتى يقضي آخر الدين. أرهن رهنا بمائة فقضى خمسين، لم يكن له أن يأخذ من الرهن بقدر ما قضى؛
واختلف فقيل في جميع ذلك: يكون جميع الرهن رهنا بالباقي. إذا كان الرهن بدينين فقضى أحدهما، أو بعبدين فاستحق أحدهما أو رده بعيب، أو كان عبدا واحدا بيع بمائة بيعا فاسدا فكانت قيمته خمسين،
وحكى إذا كان الرهن في حقوق ثلاثة فقضى أحدها أنه يخرج من الرهن بقدره. ابن شعبان
وفي كتاب محمد فيمن قولان، فقيل: يفض الرهن ويسقط نصفه وهو ما قابل الدين الأول. واختار له على رجل مائة دينار، ثم أقرضه مائة على أن يرهنه رهنا بالأول والثاني محمد أنه يكون جميعه رهنا بالثاني مثل ما في المدونة ، وعلى هذا يفض الرهن في الاستحقاق إذا استحق أحد العبدين أو رده بعيب. وفي الطلاق والفض أحسن إلا أن تكون هناك عادة أنه يبقى رهنا في الباقي. إذا أرهن بالصداق ثم طلق قبل الدخول،
ومن فإن كان قدر الدينار والدراهم سواء، كان أحق به حتى يعود إليه ديناره، وإن [ ص: 5705 ] كان قيمة الدينار أربعين، كان أحق بثلاثة أرباع الدرهم والباقي هو فيه أسوة؛ لأنه إنما دخل على أنه يكون رهنا في ذلك القدر ثم يسلمه. أسلم دينارا في ثلاثين درهما إلى أجل وأخذ عنها رهنا ثم فسخ ذلك،
واختلف إذا كانت قيمته عشرين، هل يكون أحق لجميعه، أو بثلثيه يسقط من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة فالمستحقة؟