باب فيمن رهن رهنا ثم رجع إليه بإيداع أو إجارة أو عارية
وقال فيمن ابن القاسم إلا أن يقوم فيطلبه فيكون له ذلك ما يحل بينه وبين غرمائه . يريد: يقوم بعد انقضاء الإجارة، فإن قام قبل ذلك وقال : جهلت أن ذلك ينقض الرهن وأشبه ما قال، حلف ورده ما لم يقم الغرماء. قبض رهنه ثم جعله على يد صاحبه وديعة أو إجارة: فقد خرج من الرهن،
واختلف فقال إذا رجع إليه بعارية، ليس له أن يسترده إلا أن يكون أعاره على ذلك، فإن كان أعاره على ذلك فاستحدث دينا قبل أن يقوم عليه، فهو أسوة . مالك:
وقال العارية والإجارة سواء ترد إليه ما لم يقم الغرماء أو يحدث فيه بيعا أو تدبيرا أو تحبيسا ، وهو أبين. أشهب:
فإن كانت العارية إلى أجل يرتجعها إذا انقضى ذلك الأجل. ويختلف إذا لم يضرب أجلا هل يرتجعها الآن؛ لأن العارية لا أمد لها؟ وقد قيل في هذا [ ص: 5723 ] الأصل: إنها تبقى إلى مدة يرى أن يعير إلى مثلها، ولو كانت أرضا أذن له في حرثها، يحمل على أول بطن، فإن رفع زرعه قبضها وليس له أن يستردها قبل ذلك، وقد يحمل قول مالك أنه لا يستردها قبل أن تمضي مدة يرى أنها تعار إلى مثلها. وأما قوله: إن أحدث دينا قبل أن يقوم الغرماء فهو أسوة ، فهو أحد قوليه في رهن من تبين فلسه.
وإن وإذا آجره المرتهن بإذن الراهن، لم يفسد، وإن استأجره المرتهن من الراهن، فسد الرهن إذا ولي الراهن العقد، وإن وليه وكيلا جاز. آجره صاحبه من أجنبي لإذن المرتهن، فسد الرهن،
وإن لم يفسد الرهن إذا لم يعلم المرتهن، وإن لم يعلم الإباق، وقال المرتهن: أبق ثم عاد إليه ولم أعلم، لم يصدق. [ ص: 5724 ] ارتهن عبدا فأبق ثم وجد في يد راهنه،