الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن باع عبدا إلى أجل على أن يبقى رهنا بيد البائع]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في كتاب محمد فيمن باع عبدا أو دارا أو ثوبا إلى أجل على أن يبقى ذلك رهنا بيد البائع: لم يجز، وإن جعله بيد أجنبي جاز. قال محمد: ولا يجب ذلك . يريد: وإن طال بيد أجنبي. قال: وكل من اشترى شيئا لا يدري متى يقبضه لم يجز ؛ لأنه لعل ذلك يطول الأشهر الكثيرة.

                                                                                                                                                                                        وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: أما الدور والأرضون فيجوز وإن بقيت بيد البائع، وإن كان عبدا لم يجز أن يبقى بيد البائع، ويجوز إذا وضع على يد غيره . وأجازه ابن الجلاب في الدور والأرضين والسلع ومنعه في الحيوان من غير مراعاة، حيث كان بيد البائع أو غيره . [ ص: 5731 ]

                                                                                                                                                                                        وأجازه ابن القصار في جميع الأشياء، وقال: إن شرط البائع أن يكون المبيع نفسه رهنا جاز ولم يفسخ .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه -: لأنه إن جعل وجه المبيع أنه يقع فيه تحجير، ولا فرق بين الدور والحيوان والعروض، وإن كان الوجه للضمان لم يمنع إلا الثياب إذا كانت على يد البائع، وأجيز وإن كان بيعا فيه تحجير لأجل ذلك التحجير بيد المشتري، وإن دفع عجل الثمن وقبض المبيع. [ ص: 5732 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية