فصل [فيمن باع عبدا إلى أجل على أن يبقى رهنا بيد البائع]
وقال في كتاب مالك محمد فيمن لم يجز، وإن جعله بيد أجنبي جاز. قال باع عبدا أو دارا أو ثوبا إلى أجل على أن يبقى ذلك رهنا بيد البائع: محمد: ولا يجب ذلك . يريد: وإن طال بيد أجنبي. قال: لم يجز ؛ لأنه لعل ذلك يطول الأشهر الكثيرة. وكل من اشترى شيئا لا يدري متى يقبضه
وقال في كتاب أصبغ أما الدور والأرضون فيجوز وإن بقيت بيد البائع، وإن كان عبدا لم يجز أن يبقى بيد البائع، ويجوز إذا وضع على يد غيره . وأجازه ابن حبيب: في الدور والأرضين والسلع ومنعه في الحيوان من غير مراعاة، حيث كان بيد البائع أو غيره . [ ص: 5731 ] ابن الجلاب
وأجازه ابن القصار في جميع الأشياء، وقال: إن جاز ولم يفسخ . شرط البائع أن يكون المبيع نفسه رهنا
قال الشيخ - رضي الله عنه -: لأنه إن جعل وجه المبيع أنه يقع فيه تحجير، ولا فرق بين الدور والحيوان والعروض، وإن كان الوجه للضمان لم يمنع إلا الثياب إذا كانت على يد البائع، وأجيز وإن كان بيعا فيه تحجير لأجل ذلك التحجير بيد المشتري، وإن دفع عجل الثمن وقبض المبيع. [ ص: 5732 ]