فصل [فيمن غصب أمة فولدت وقتل أحدهما ومات الآخر]
وإن قتل أحدهما ومات الآخر كانت القيمة عند في الأم يوم غصبت سواء ماتت أو قتلت، ولا شيء في الولد مات أو قتل، وهو على أصله في المدونة . ابن القاسم
وعلى قوله الآخر يكون له أن يأخذ قيمة الأم يوم قتلها ولا شيء له في الولد؛ لأنه مات، وإن ماتت الأم والقيمة عنده فيها يوم الغصب ولا شيء له في الولد؛ لأنه متى كانت القيمة عنده يوم الغصب لم يكن له فيما حدث من الولد بعد ذلك شيء وهذا على أصله في المدونة.
وأما قوله في الدمياطية: فله أن يأخذ قيمة الولد يوم قتل . وفيما مضى ما [ ص: 5780 ] يستدل به على الجواب إذا ولدت من زنا عند المشتري أو عند الموهوب له فوجدهما قائمين أو ماتا أو أحدهما أو قتلا أو أحدهما أو قتل أحدهما ومات الآخر كان القتل من المشتري أو الموهوب له أو من غيرهما، أو كانت جناية دون قتل، أو دخل الأم نقص من الولادة أو من غيرها. [ ص: 5781 ]