فصل [في ضمان الغاصب العيب اليسير]
واختلف قال هل يضمن الغاصب العيب اليسير؟ يضمن ، وقال في كتاب ابن القاسم: محمد فيمن كان المغصوب منه بالخيار بين أن يسلم ما خرب ويأخذ قيمته أو يأخذه بلا نقصان، وإن انهدم أكثرها كان عليه أن يسلم العرصة ويأخذ قيمتها مبنية، وإن شاء حبسها كلها بلا نقصان له . غصب دارا فانهدم بعضها
ففرق بين القليل والكثير، وعند ابن الجلاب مثل ذلك أنه لا يضمن باليسير ، وهذا بين ولا فرق في هذا بين الغصب والتعدي.
والقول إن الغاصب يضمن باليسير؛ لأنه كان ضامنا للرقبة بالغيبة عليها غير صحيح؛ لأنه لا يضمن بالغيبة في الحقيقة وإنما هو مترقب، فإن سلم لم يكن للمغصوب منه سوى عين شيئه.
وقد قال فيمن ابن القاسم فإن حدث به عيب يسير ضمن ما نقص فلم يضمنه باليسير وإن كان ضامنا للرقبة. تعدى على عبد وخرج به إلى بلد ضمن إن هلك،
وقال فيمن ابن القاسم: لم يكن له إلا قيمتها يوم الغصب وهي [ ص: 5766 ] ألف، فإن قطع الغاصب يدها ولم يحب المستحق أن يضمن كان له قيمة اليد يوم القطع، وإن ذهبت اليد بأمر من السماء ولم يضمن لم يكن له في اليد شيء . غصب جارية وقيمتها ألف فزادت عنده حتى صارت قيمتها ألفين ثم ماتت أو قتلها،
واختلف في جميع ذلك، فأما الموت فقد تقدم ذكر الاختلاف فيه، وقول وغيره أن له أن يأخذ بأعلى القيم، وأما القتل فقال أشهب في الدمياطية: ابن القاسم . له أن يأخذ بالقيمة يوم القتل
واختلف فيها قول في المجموعة فقال مرة: القيمة يوم الغصب، وقال مرة: يوم القتل، قال: لأن القتل فعل حادث غير الأول . وهو أحسن. سحنون
وقال إذا قطع يده عليه ما نقصه يوم الغصب. سحنون:
وعلى قول أشهب ومحمد: لا شيء عليه؛ لأنه قد ملك أن يضمن .
وأرى عليه الأكثر من قيمة ذلك النقص يوم الغصب أو يوم القطع، فإن كان يوم الغصب أكثر قال: أنا آخذه بحكم الغصب، وإن كان يوم القطع أكثر قال: أنا آخذه بالتعدي؛ لأنه اجتمع فيه إذن وتعدى فيه فيأخذه بأيهما شاء.
وإن حدث عيب من غير سبب الغاصب كان له على قول أن يأخذه بقيمة يوم غصب؛ لأنه قال القيمة إذا قطع يد العبد يوم الغصب وإن لم يأخذه بالتعدي وهو يوم جنى وكان الحكم عنده يوم الغصب تساوى في ذلك [ ص: 5767 ] ما كان من سبب الغاصب وغيره وهو أقيس؛ لأنه ضامن إن هلك من غير فعله . سحنون
وكذلك إن هلك بعضه وقياسا إذا تعدى عليه ليحبسه وقتا ويرده على صاحبه أو يسافر به، فإنه ضامن لما أصابه من السماء فكذلك الغصب.