فصل [فيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراها]
وقال ابن القاسم: فيمن فله أن يرجع عليه بحصته من الكراء وإن لم يعلم؛ لأنه لم يكن ضامنا، وإن حابى رجع عليه بتمام الكراء، إلا أن يكون معسرا فيرجع على [ ص: 5840 ] المكتري . وقال غيره: يبدأ بالمكتري وإن كان الآخر موسرا فإن كان المكتري معسرا لم يرجع على الأخ إلا أن يكون عالما . كانت بيده أرض بميراث فأكراها، ثم أتى رجل فأثبت أنه أخوه،
قال الشيخ - رضي الله عنه -: قول يبدأ بالأخ وإن لم يعلم ليس هو المعروف من المذهب، والذي يعرف من قوله ومن قول ابن القاسم ألا شيء عليه إذا لم يعلم، وسواء كان الموهوب له وهو المحابى موسرا أو معسرا، وأما إذا كان عالما، فقال مالك يبدأ بالواهب، وقال غيره: يبدأ بالموهوب له. ابن القاسم:
وقال المستحق بالخيار يبتدئ بأيهما أحب، وأرى أن يبتدئ بالموهوب له إذا كان محتاجا إلى ذلك، وإن كان في غنى عنه ابتدئ بالمسلط، فإن كان المسلط عديما أغرم المنتفع. أشهب:
واختلف هل يرجع على المسلط متى أيسر؟ وأن يرجع أحسن؛ لأنه أدخله في ذلك وقد كان في مندوحة عنه.
قال فإن سكن الأخ الحاضر ولم يعلم لم يكن عليه لأخيه شيء استحسانا، وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب أخيه، وكان في نصيبه ما يكفيه لم يصون ماله فأشبه من أخطأ فأغلق أو صون. وروى ابن القاسم: علي بن زياد [ ص: 5841 ] عن أن عليه كراء نصيب أخيه . مالك
وروى أنه لو كان في نصيبه ما يكفيه: ألا شيء عليه ؛ لأنه لم يصون به ماله فأشبه من أخطأ فأغلق أو بور ولم يسكن، فإن كان لا يكفيه إلا جميع تلك الدار كان عليه كراء نصيب أخيه، ولو كانت له دار أخرى فعطلها ولو علم لسكنها لم يكن عليه شيء، وإن أكراها نظرت إلى الكراءين، فإن كان سواء أكرى داره بعشرين وقيمة نصيب أخيه عشرون لم يغرم لأخيه شيئا؛ لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه من الأخرى بعشرين ولم يربح شيئا، وإن أكرى داره بثلاثين غرم لأخيه عشرة؛ لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه بعشرين فكان في يده الآن عشرة فضل يسلمها لأخيه. ابن القاسم
وإن كانت أرضا فزرعها ولا يكفيه إلا جميعها، غرم لأخيه كراء نصيبه، وإن كان في نصيبه على الاتساع ما يكفيه لم يكن عليه شيء، وإن كان يكفيه إذا زرعه صفيقا فلما زرع ذلك القدر في جميعها على الاتساع جاءت بأكثر، كان عليه كراء ما زاد على ما كانت تخرج لو زرع جميعه في نصيبه. [ ص: 5842 ]