الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في غصب المنافع واستحقاقها]

                                                                                                                                                                                        وإذا تعدى على منافع عبد أو دابة فخرج بها إلى بلد ثم أعادها كان عليه كراء تلك المنافع وإن كان ضامنا للرقاب ولم يره بمنزلة غاصب الرقاب. ووقف محمد في ذلك وقال: لا أدري، وكانه رأى أن القياس فيهما واحد، غاصب الرقاب والمنافع.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن اغتل عبدا ثم ثبت أنه حر، والصواب أنه يغرم غلته؛ لأنه كان غير مضمون، وكل من اغتل شيئا ثم استحق منه ولا يدري هل كان في يديه بشراء أو غصب فقال: كان في يدي بشراء أو غير ذلك مما لا يوجب رد [ ص: 5848 ] الغلة، كان القول قوله إلا أن يثبت أنه كان بغصب أو تعد.

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون فيمن باع دارا تعرف لرجل، وزعم أنه وكله على البيع، ولا يعرف ذلك إلا من قوله فاشتراها منه رجل، وهو يعلم أن الدار للغائب، فاغتلها، ثم قدم الغائب فأنكر، قال: إن كان الوكيل يقوم في الدار ويعمل وينظر حتى ثبتت له شبهة الوكالة كانت الغلة للمشتري، وإن لم يقدم على شبهة كما ذكرت كان المشتري كالغاصب .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية