فصل فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=27082_6469استعار ثوبا فضاع يضمنه أم لا؟
وهو في الثياب على سبعة أوجه: إما أن يدعي ضياعها أو يأتي بها وقد أبليت أو فيها خرق أو حرق نار أو سوس أو قرض فأر أو يدعي الرد فإن ادعى الضياع لم يصدق. واختلف إذا شهدت بذلك بينة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ألا ضمان عليه وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ، وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه ضامن وبه أخذ واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث
صفوان: nindex.php?page=hadith&LINKID=675018 "بل عارية مؤداة " .
والأول أحسن; لأن العارية لم تنقل الملك، ومصيبة كل ملك من مالكه، وقياسا على المخدم إلا أن يكون يد الثاني بغير إذن من المالك بالغصب والتعدي، وأما الحديث فإن في بعض طرقه: فإن
صفوان قال: أغصبا يا
محمد: [ ص: 6029 ]
فقال - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675018 "بل عارية مؤداة" ، وقال أيضا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678903 "مردودة" ، أي: ليس أخذها على الغصب، وليس يتضمن الحديث ضمانا ولا رد العوض، وإنما يتضمن رد العارية بنفسها،
nindex.php?page=treesubj&link=6471_6465ومن استعار شيئا فرده بعينه فقد أداه، ومن أدى فقد رد، قال الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء: 58] وقال -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك [آل عمران: 75] ومعلوم أنه لم يرد بهاتين الآيتين أن يؤدوا الأعواض عنها، وإذا كان الأداء يقع على رد الأعيان لم يكن في الحديث حجة أنه
nindex.php?page=treesubj&link=6455يضمن العوض إذا قامت البينة، فإن قيل: في بعض طرقه أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675015عارية مضمونة، قيل: يعارضه قوله عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675018بل عارية مؤداة، وأيضا فقد روي أن
صفوان قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675018أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "بل عارية مؤداة" ، فلو كان إطلاق العارية يقتضي الضمان لم يفرق بين الموضعين وأيضا فإنه لو اتفقت الأحاديث على أنه قال مضمونة لكان ذلك لأجل الشرط الذي اشترط
صفوان ليس لأجل موجب الحكم عند عدم الشرط وقد يشترط
[ ص: 6030 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك نظرا للمسلمين للضرورة التي كانت بالناس للأدراع والسلاح لحرب حنين.
فَصْلٌ فِيمَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=27082_6469اسْتَعَارَ ثَوْبًا فَضَاعَ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا؟
وَهُوَ فِي الثِّيَابِ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ: إِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ ضَيَاعَهَا أَوْ يَأْتِيَ بِهَا وَقَدْ أُبْلِيَتْ أَوْ فِيهَا خَرْقٌ أَوْ حَرْقُ نَارٍ أَوْ سُوسٌ أَوْ قَرْضُ فَأَرٍ أَوْ يَدَّعِيَ الرَّدَّ فَإِنِ ادَّعَى الضَّيَاعَ لَمْ يُصَدَّقْ. وَاخْتُلِفَ إِذَا شَهِدَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ: أَلَّا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ nindex.php?page=showalam&ids=13055وَعَبْدُ الْمَلِكِ nindex.php?page=showalam&ids=12322وَأَصْبَغُ، وَرَوَى عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ أَنَّهُ ضَامِنٌ وَبِهِ أَخَذَ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ
صَفْوَانَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=675018 "بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ " .
وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ; لِأَنَّ الْعَارِيَةَ لَمْ تَنْقُلِ الْمِلْكَ، وَمُصِيبَةُ كُلِّ مِلْكٍ مِنْ مَالِكِهِ، وَقِيَاسًا عَلَى الْمُخَدَّمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَدُ الثَّانِي بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ بِالْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَإِنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: فَإِنَّ
صَفْوَانَ قَالَ: أَغَصْبًا يَا
مُحَمَّدُ: [ ص: 6029 ]
فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675018 "بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ" ، وَقَالَ أَيْضًا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678903 "مَرْدُودَةٌ" ، أَيْ: لَيْسَ أَخْذُهَا عَلَى الْغَصْبِ، وَلَيْسَ يَتَضَمَّنُ الْحَدِيثُ ضَمَانًا وَلَا رَدَّ الْعِوَضِ، وَإِنَّمَا يَتَضَمَّنُ رَدَّ الْعَارِيَةِ بِنَفْسِهَا،
nindex.php?page=treesubj&link=6471_6465وَمَنِ اسْتَعَارَ شَيْئًا فَرَدَّهُ بِعَيْنِهِ فَقَدْ أَدَّاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَقَدْ رَدَّ، قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النِّسَاءِ: 58] وَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [آلِ عِمْرَانَ: 75] وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ أَنْ يُؤَدُّوا الْأَعْوَاضَ عَنْهَا، وَإِذَا كَانَ الْأَدَاءُ يَقَعُ عَلَى رَدِّ الْأَعْيَانِ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=6455يَضْمَنُ الْعِوَضَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، فَإِنْ قِيلَ: فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675015عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، قِيلَ: يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675018بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ، وَأَيْضًا فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ
صَفْوَانَ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675018أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ" ، فَلَوْ كَانَ إِطْلَاقُ الْعَارِيَةِ يَقْتَضِي الضَّمَانَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَوِ اتَّفَقَتِ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ قَالَ مَضْمُونَةٌ لَكَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الشَّرْطِ الَّذِي اشْتُرِطَ
صَفْوَانُ لَيْسَ لِأَجْلِ مُوجَبِ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَقَدْ يَشْتَرِطُ
[ ص: 6030 ] النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ لِلضَّرُورَةِ الَّتِي كَانَتْ بِالنَّاسِ لِلْأَدْرَاعِ وَالسِّلَاحِ لِحَرْبِ حُنَيْنٍ.