ومن أعار أرضا لتزرع لزمه وكان محمولا على مرة واحدة.
وقال مطرف في كتاب وابن الماجشون فيمن ابن حبيب ففعل فليس له نزعها وإن طال الزمان واحتاج إلى جداره عاش أو مات أو باع إلا أن ينهدم الجدار ثم يعيده صاحبه فليس له أن يعيد خشبه، وذكراه عن أعار رجلا جدارا ليحمل عليه خشبة قالا: وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : مالك "لا يمنعه" فإذا أذن له فلا رجوع له . فأمضيا ذلك للأبد وإن كانت العارية تتضمن الرجوع مراعاة للحديث. وقال في العتبية: له أن يزيلها إذا احتاج إلى حائطه . وقال محمد بن عبد الحكم: له أن يرجع في ذلك ويرمي بها. فإن قال أذنت لك أن [ ص: 6041 ] تسكن داري أو تزرع أرضي أو تركب دابتي أو تلبس ثوبي كان عارية ويجري على ما تقدم من وإن قال: أذنت لك أن تجري نهرا أو قناة أو تبني أو تغرس وضرب أجلا كانت عارية. العارية إذا ضرب لها أجلا أو لم يضرب
واختلف إذا لم يضرب أجلا، فقال مطرف ما كان من ذلك يتكلف فيه الإنفاق والمؤنة من بناء أساس في حق الإذن وحفر الآبار لمن ينشئ عليها غرسا أو يبتدئ عملا فما قلعه ورده كما كان فسادا أو ضررا لم يكن له ذلك صغرت المؤنة أو عظمت ولا رجوع له عاش أو مات وهو كالعطية . وابن الماجشون:
فإن شرطه باطل; لأن ذلك من شرط الضرر والتغرير بالعامل. وما كان لا يتكلف فيه كبير عمل ولا إنفاق من فتح باب أو طريق إلى فناء الآذن أو إرفاق بماء لشقة أو ليسقيه شجرا قد أنشئت قبل ذلك ثم نضب ماؤها وغارت كان له الرجوع إلا أن يكون المأذون له في الطريق والمدخل والمخرج باع داره وشرط للمشتري ما أذن له فيه بعلم الآذن فيكون ذلك لازما للآذن أبدا، وإن لم يبن شيئا له فيه منفعة، وقاله ولو شرط أن يرجع متى شاء أشهب وابن نافع وقال ذلك كله واحد ما تكلف فيه عمل وإنفاق وما لم يتكلف، فإذا مر من الزمان ما يعار مثله لمثل هذا فله منعه إلا في الغرس فإنه لا يمنعه [ ص: 6042 ] بعد ذلك . أصبغ:
وقال مطرف إذا بنى المعطى فإن كان سماها صاحب الأرض عارية كان له أن يرجع فيها إذا مضى قدر ما تكون العارية إلى مثله في مثل ذلك الشيء، وإن ضرب أجلا أخذها إذا مضى ذلك الأجل . وابن الماجشون:
واختلف فقيل: ليس ذلك له وهي كالعطية والهبة ما لم يوقت أو يسميها عارية. وقال إذا أذن له أن يغرس على مائه ففعل ثم أراد أن يقطع ذلك الماء، له الرجوع في ذلك . أصبغ:
ومن أو على حائط ميزابا فأضر ما يصل من ذلك بحائطه كان له أن يقطع ما أذن له فيه، ويزيله عنه، وإن احتاج الحائط إلى إصلاح كان إصلاحه على من كان ذلك بسببه وإن انهدم وعلم صاحب الحائط بما دخله من الفساد فلم ينكر لم يكن له عليه شيء، وإن لم يعلم وعلم بذلك الآخر كان بناؤه عليه، فإن جهلا جميعا جرت على قولين، وهو كالذي أخطأ فيما أذن له فيه، وأن يضمن أصوب. [ ص: 6043 ] أذن لرجل أن يجري خلف حائطه نهرا أو قناة