فصل [في حكم المختلس]
قال ولا يقطع المختلس. قال الشيخ -رحمه الله-: مالك: على ثمانية أوجه: السرقة، والحرابة، والاختلاس، والغصب، والتعدي، والغيلة، والخديعة، والخيانة. والعقوبة فيها على ثلاثة أوجه: فعقوبة السارق القطع، وعقوبة المحارب أحد الأربعة التي ذكر الله تعالى في كتابه، وعقوبة من سواهما الضرب والسجن من غير قطع، وقد جعل القطع في غير سرقة، فقال أخذ الأموال بغير رضا أربابها قطع الذهب والفضة من الفساد في الأرض ، وأول من قطع قاطعهما مالك: عبد الله بن الزبير، [ ص: 6126 ] وعمر بن عبد العزيز.
وقال من قال يد الله أو عين الله وأشار إلى يد نفسه أو عين نفسه، قطع ذلك العضو منه. وقال ابن وهب: في كتاب أشهب محمد في المصلوب: تقطع يده. قال ولقد كان مالك: مروان ينزع ثنيتي الرجل يقبل المرأة، ثم ينزع ثنيتيه لذلك. .
ما أخذ من صاحبه سرا ولم يعلم، أو أخذه من موضع مغلق عليه أو ما أشبه ذلك. والسرقة:
ما أخذ علانية ثم فر به وصاحبه يراه. والاختلاس:
ما أخذ عن قتال بسلاح أو حجر أو عن خوف إن امتنع أن يفعل ذلك به. والحرابة:
ما أخذ بالقهر من غير حاجة لقتال ولا عن خوف، فقد يأخذه بفضل قوته على صاحبه، والمأخوذ منه لا يخاف منه إن امتنع يقاتله عليه. والغصب:
ما يؤخذ على وجه القهر، أخذه في غيبة صاحبه ليس على وجه الاستمرار أو بحضرته وهو يراه من غير إذنه فأفسده. والتعدي بغير غصب:
أن يخدعه بكلام حتى يعطيه إياه. والخديعة:
الأخذ عن أمانة كانت في ذلك المال يودعه إياه فيجحده. والخيانة:
قال في كتاب أشهب محمد في السارق: هو المستسر المتخفي، والمختلس هو المعلن بغير سلاح، والمحارب هو المكابر بسلاح.
قال الشيخ -رحمه الله-: المختلس يبتدئ أمره عن غفلة بما يكسر ذلك [ ص: 6127 ] علانية، ولو اغتفله فأخذه سرا فلما صار بيده فر به علانية لقطع; لأن أصل مصيره إلى يده سرا، وهي السرقة فلا يراعى صفة مسيره بها.
قال مالك: أن يخدع الصبي أو الرجل فيدخله بيته فيقتله على مال يأخذه منه . والغيلة:
كمل كتاب القطع في السرقة
والحمد لله
[ ص: 6128 ]